responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 408


< فهرس الموضوعات > الجهة الثالثة في حكم الناسية إذا فقدت التمييز < / فهرس الموضوعات > الجهة الثالثة في حكم الناسية إذا فقدت التمييز إذا فقدت الناسية التمييز ؛ بأن استمرّ عليها الدم على نهج واحد ، أو اختلف ، لكن لا على وجه يمكن الرجوع إليه ، فإمّا أن تكون ذاكرة العدد ناسية الوقت ، أو العكس ، أو ناسيتهما ، فيقع الكلام في ثلاثة مواضع :
< فهرس الموضوعات > الموضع الأوّل : في ناسية الوقت دون العدد < / فهرس الموضوعات > الموضع الأوّل : في ناسية الوقت دون العدد < فهرس الموضوعات > القول بوجوب الاحتياط في المقام < / فهرس الموضوعات > القول بوجوب الاحتياط في المقام لو ذكرت العدد دون الوقت ؛ بأن تكون ناسية للوقت مطلقاً ؛ بحيث لا تذكر منه شيئاً لا تفصيلًا ولا إجمالًا بأن كان العدد المحفوظ في ضمن عدد ، لا يزيد عن نصف ما وقع الضلال فيه ، كالخمسة أو الأربعة في العشرة ، لا كالستّة فيها فعن " المبسوط " وجوب الاحتياط عليها " 1 " ؛ بأن تعمل في الزمان الذي وقع الضلال فيه عمل المستحاضة ، وتترك ما يحرم على الحائض ، وتغتسل للحيض في كلّ وقت تحتمل انقطاع دم الحيض فيه ، وتقضي صوم عادتها ؛ قضاءً للعلم الإجمالي .
ونوقش فيه : " بأنّ الاحتياط مستلزم للحرج والضرر المنفيين في الشريعة " " 2 " .


" 1 " المبسوط 1 : 51 . " 2 " انظر مستند الشيعة 2 : 454 455 ، جواهر الكلام 3 : 303 ، مصباح الفقيه ، الطهارة : 313 / السطر 12 .

408

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست