نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 408
< فهرس الموضوعات > الجهة الثالثة في حكم الناسية إذا فقدت التمييز < / فهرس الموضوعات > الجهة الثالثة في حكم الناسية إذا فقدت التمييز إذا فقدت الناسية التمييز ؛ بأن استمرّ عليها الدم على نهج واحد ، أو اختلف ، لكن لا على وجه يمكن الرجوع إليه ، فإمّا أن تكون ذاكرة العدد ناسية الوقت ، أو العكس ، أو ناسيتهما ، فيقع الكلام في ثلاثة مواضع : < فهرس الموضوعات > الموضع الأوّل : في ناسية الوقت دون العدد < / فهرس الموضوعات > الموضع الأوّل : في ناسية الوقت دون العدد < فهرس الموضوعات > القول بوجوب الاحتياط في المقام < / فهرس الموضوعات > القول بوجوب الاحتياط في المقام لو ذكرت العدد دون الوقت ؛ بأن تكون ناسية للوقت مطلقاً ؛ بحيث لا تذكر منه شيئاً لا تفصيلًا ولا إجمالًا بأن كان العدد المحفوظ في ضمن عدد ، لا يزيد عن نصف ما وقع الضلال فيه ، كالخمسة أو الأربعة في العشرة ، لا كالستّة فيها فعن " المبسوط " وجوب الاحتياط عليها " 1 " ؛ بأن تعمل في الزمان الذي وقع الضلال فيه عمل المستحاضة ، وتترك ما يحرم على الحائض ، وتغتسل للحيض في كلّ وقت تحتمل انقطاع دم الحيض فيه ، وتقضي صوم عادتها ؛ قضاءً للعلم الإجمالي . ونوقش فيه : " بأنّ الاحتياط مستلزم للحرج والضرر المنفيين في الشريعة " " 2 " .