responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 407


كما أنّه لا يبعد عدم الاعتبار بالتمييز ؛ إذا كان في الشهر أزيد من مرّة واحدة ، مع علمها بعدم زيادة عادتها في كلّ شهر على مرّة واحدة .
وبالجملة : لا يبعد أن يكون المتفاهم من الرواية والحصر المصرّح به وغير ذلك من الفقرات : أنّ الدم في العادة لمّا كان أمارة قويّة على الحيض ، تكون تلك الأمارة مقدّمة على التمييز الذي هو أيضاً أمارة بعدها ، وكلَّما يمكن كشف الحيض بالأمارة القويّة ، لا تصل النوبة إلى الأمارة المتأخّرة ؛ سواء كانت كاشفة عن الوقت والعدد مطلقاً ، أو عن واحد منهما ، أو عنهما في الجملة ، فيجب عليها الرجوع إلى العادة حتّى الإمكان ، ومع عدمه ترجع إلى التمييز ، كما يشعر به بل يدلّ عليه في الجملة قوله حتّى أغفلت عددها وموضعها من الشهر فعلَّق الحكم بالرجوع إلى التمييز على إغفال العدد والموضع من الشهر ، فيستفاد منه أنّه مع عدم إغفال أحدهما ، لا يجوز الرجوع إلى التمييز في مورده ، فيعلم من ذلك حال جميع الصور المتقدّمة في الجهة الأُولى وغيرها .
ثمّ إنّ المتحيّرة التي كان تكليفها الرجوع إلى التمييز ، يجب عليها التحيّض عند وجود التمييز ، ولا تنتظر استقرار حيضها بمضيّ ثلاثة أيّام مثلًا ؛ لأدلَّة التمييز ، كصحيحة معاوية بن عمّار ومرسلة يونس وغيرهما " 1 " .


" 1 " وسائل الشيعة 2 : 275 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 3 ، الحديث 1 و 4 و 2 .

407

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست