responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 406

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 574)


التمييز " ويستفاد من تلك القاعدة حال مختلطة الأيّام بالمعنى المتقدّم التي هي إحدى المصاديق لمطلق الجاهلة بالأيّام ، والتي لم تعرف أيّامها .
فقوله ( عليه السّلام ) فهذا يبيِّن أنّ هذه امرأة قد اختلط عليها أيّامها ؛ لم تعرف عددها ولا وقتها ليس المراد منه المختلطة بالمعنى المتقدّم ؛ ضرورة أنّ مجرّد إرجاع النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) إيّاها إلى التمييز وعدمِ إرجاعها إلى العادة ، لا يبيّن ذلك ، بل يبيّن الاختلاط بمعنى أعمّ منه ، فيكون المراد من " الاختلاط " في هذه الفقرة هو عدم المعرفة بالعدد والوقت مطلقاً ، ولهذا جعل عدم معرفتهما موضّحاً للاختلاط .
وممّا يبيّن ذلك قوله ( عليه السّلام ) فهذا يبيّن لك أنّ قليلَ الدم وكثيره أيّام الحيض ، حيضٌ كلَّه إذا كانت الأيّام معلومة ، فإذا جهلت الأيّام وعددها احتاجت إلى النظر حينئذٍ إلى إقبال الدم وإدباره حيث جعل الجهل بالأيّام مطلقاً مقابل العلم بها موضوعاً لاحتياجها إلى التمييز .
وبالجملة : أنّ التأمّل في فقرأت الرواية ، يدفع الريب في دلالتها على حكم الناسية . وهذا في الجملة ممّا لا إشكال فيه .
كما أنّ الأظهر اعتبار العادة وتقدّمها على التمييز ؛ إذا أمكن التشخيص بها ولو في الجملة ، فإذا ذكرت عادتها من حيث الوقت في الجملة ونسيت العدد ، وجب عليها التحيّض في الوقت على حسب ذُكرها ، وفي العدد الرجوع إلى المرتبة المتأخّرة .
وكذا مع ذكر العدد ونسيان الوقت ، لا بدّ لها من أخذ العدد حسب عادتها ، والعمل بالتمييز لتشخيص وقتها بمقدار الإمكان ؛ حتّى أنّه لا يبعد ذلك لو كانت عالمة إجمالًا : بأنّ وقتها لا يكون خارجاً عن النصف الأوّل ، فلا يبعد تقديم العادة في هذه الصورة على التمييز الحاصل في النصف الآخر ، ومع عدم التمييز في الأوّل ترجع إلى المرتبة المتأخّرة .

406

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست