responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 401


الأخذ ببعض مفاد القضية لخلل ، لا يوجب عدم الأخذ بالخصوصية التي لا خلل فيها ، فإذا ضمّ إليه ما قلنا من كون مبدأ الشهر أوّل الرؤية ، يستفاد المقصود منها .
وأمّا موثّقة ابن بكير فقد عرفت أنّها ليست مستنداً للحكم " 1 " . كما أنّ التشبّث " 2 " بمرسلة يونس القصيرة " 3 " غير محتاج إليه . مع أنّ موردها غير ما نحن فيه . مضافاً إلى ورود الإشكالات المتقدّمة عليها " 4 " .
وأمّا تقريب كون المعيار من أوّل الرؤية : " بأنّه ربّما يمتنع جعل الابتداء من أوّل الشهر الهلالي ، كما لو كان ابتداء رؤيتها في أواخر الشهر ؛ بحيث لا يتخلَّل بين أقلّ الحيض منه وبين أوّل الشهر الثاني أقلُّ الطهر ؛ فإنّ الأظهر بل المعلوم أنّه يجب عليها في أوّل الرؤية أن تتحيّض إلى العاشر ، كما يدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع وقاعدة الإمكان النصوص الكثيرة التي منها موثّقتا ابن بكير ، ومع التجاوز عن العشرة وعدم التصادف للعادة والتمييز ، فلا مقتضي لرفع اليد عمّا ثبت عليها بمقتضى تكليفها الظاهري ، ولا دليل على عدم كونه حيضاً " " 5 " .
فغير وجيه ؛ فإنّ لزوم التحيّض في أوّل الرؤية لا يوجب كونه حيضاً ، نعم لو انقطع على العاشر أو قبله يكون المجموع حيضاً ، وهو القدر المتيقّن من الإجماع المدعى على قاعدة الإمكان ، كما تقدّم " 6 " وأمّا مع التجاوز فلا إشكال في


" 1 " تقدّم في الصفحة 394 395 . " 2 " كشف اللثام 2 : 85 ، الطهارة ، الشيخ الأنصاري : 215 / السطر 12 . " 3 " الكافي 3 : 76 / 5 ، وسائل الشيعة 2 : 299 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 12 ، الحديث 2 . " 4 " تقدّمت في الصفحة 92 . " 5 " مصباح الفقيه ، الطهارة : 310 / السطر 4 . " 6 " تقدّم في الصفحة 64 .

401

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست