responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 400


الشهر ، وكلاهما فاسدان .
مضافاً إلى أنّ الظاهر من المرسلة أنّ السبعة وكذا الثلاثة والعشرون يجب أن تكون متصلة لا متفرّقة ، ومع حساب الشهر من أوّل الهلالي ، يلزم إمّا زيادة الطهر على الثلاثة والعشرين ، أو التفرّق بين أجزائها ، وهما خلاف المتفاهم من الرواية .
وبالجملة : الظاهر منها أنّه من حين رؤية الدم يحسب الشهر ، ولا تكون بقيّة الشهر من حين الرؤية ساقطةً عن الحكم ، فحينئذٍ يكون ظاهرها أنّه من حين الرؤية تجعل الستّة أو السبعة حيضاً ، ثمّ تجعل ثلاثة وعشرين أو أربعة وعشرين طهراً ، ولا إشكال في أنّ الظاهر منها مع العطف ب " ثمّ هو تقديم الحيض على الطهر ، وبعد كون الظاهر منها أنّ الحساب من حين الرؤية ، وأنّ أيّام الحيض والطهر لا بدّ وأن تكون متصلة لا متفرّقة كما هو المتفاهم من المرسلة لا يبقى ريب فيما تقدّم ذكره .
وتوهّم عدم كون المرسلة في مقام البيان ، فاسد جدّاً ؛ فإنّ عدم البيان المدعى إن كان في نقل أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قصّة حمنة ، فظاهر المرسلة أنّه ( عليه السّلام ) ذكر جميع الخصوصيات ؛ حتّى ما لا تكون دخيلة في الحكم .
وإن كان في بيان رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) فهو مع فساده عقلًا ؛ لأنّ حمنة سألته عن تكليفها الفعلي ، فلا يعقل الإهمال في الجواب خلاف ظاهر الرواية ؛ بعد بيان خصوصيات تكليفها : من الغسل ، وتأخير الظهر والمغرب ، وتقديم العصر والعشاء . . إلى غير ذلك .
فلا إشكال في كونه ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) في مقام البيان ، وكون أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في مقام نقل خصوصيات القضيّة ، فلا بدّ من الأخذ بجميع الخصوصيات التي يستفاد منها الحكم ، ومنها تخلَّل ثمّ المستفاد منه تأخّر ثلاثة وعشرين عن السبعة . وعدم

400

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست