responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 402


عدم الدليل على الحيضية ، فضلًا عن قيام النصوص الكثيرة .
وموثّقتا ابن بكير ظاهرتان في أنّ تكليف مستمرّة الدم هو العدد ، لكن في الدورة الأولى يكون عددها عشرة ، وفي سائر الدورات ثلاثة ، ولا دلالة فيهما ولا في غيرهما على أنّ العشرة الأُولى حيض واقعاً ؛ حتّى يمتنع جعل أوّل الهلالي المفروض حيضاً .
ومنه يظهر : أنّ القول : " بأنّ الأخذ بالعدد مطلقاً إنّما هو بعد العشرة الأُولى ، وأمّا قبل تمامها فليست مستحاضة " " 1 " . غير تامّ ؛ لأنّ ظاهر المرسلة والموثّقات ، هو أنّ تكليف مستمرّة الدم مطلقاً هو الأخذ بالعدد ، وعدم علمها بكونها مستمرّة الدم لا يوجب عدم محكوميتها بحكمها .
وكيف كان : فالمعوّل عليه في المقام هو المرسلة ، وقد عرفت ظهورها في لزوم التحيّض من حين رؤيتها في كلّ شهر سبعةً ، وبعده محلّ طهرها .
ثمّ الظاهر : أنّه لو صادف أوّل الرؤية أوّل الشهر الهلالي ، وجب عليها في السبع الأوّل منه التحيّض ، وفي بقيّة الشهر الصلاة وإن كان ناقصاً . وذكر الثلاثة والعشرين إنّما هو لأجل كون الوقوع في أوّل الهلالي نادراً ، خصوصاً في صورة نقصان الشهر ، والغالب وقوعه بين الهلالين ، فيجب عليها التلفيق والأخذ بالثلاثة والعشرين .


" 1 " مصباح الفقيه ، الطهارة : 310 / السطر 8 .

402

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست