responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 387


< فهرس الموضوعات > حول إجراء أصالة العدم الأزلي لإحراز موضوع الرجوع < / فهرس الموضوعات > حول إجراء أصالة العدم الأزلي لإحراز موضوع الرجوع ثمّ إنّ الظاهر من الموثّقة ، هو كون موضوع الإرجاع إلى النساء متقيّداً بأمر وجودي ؛ وهو كون النساء متماثلة الأقراء ، وأمّا الإرجاع إلى العدد فلا يتوقّف إلَّا على فقد هذا المرجع .
وبعبارة أخرى : أنّ الاختلاف المفروض ليس موضوعاً للحكم بالرجوع إلى العدد ، بل عدم الموافقة موضوع له .
فحينئذٍ لو قلنا بجريان أصالة عدم الموافقة على نحو أصل العدم الأزلي ، يحرز موضوع الرجوع إلى الروايات مع الشكّ في الموافقة والمخالفة ، وهذا بخلاف ما لو كانت المخالفة أيضاً مأخوذة في موضوع العدد ؛ لكونها أمراً وجودياً غير مسبوق بالعلم .
لكن في أصل جريان تلك الأُصول العدمية إشكال ومنع ، وقد فرغنا عن عدم جريانها في محلَّه " 1 " فلا يبقى لذلك النزاع ثمرة .
< فهرس الموضوعات > كفاية الاتفاق في خصوص العدد أو خصوص الوقت < / فهرس الموضوعات > كفاية الاتفاق في خصوص العدد أو خصوص الوقت ثمّ إنّ نساءها قد يتفقن في العدد والوقت ، وقد يتفقن في واحد منهما دون الآخر ، فهل المستفاد من الموثّقة هو كون النساء مرجعاً لها عند اتفاقهنّ فيهما ، ومع الاختلاف ولو في واحد منهما لا ترجع إليهنّ ، بل ترجع إلى العدد ؟
وبعبارة أخرى : هل يكون الاختلاف أو عدم الاتفاق في الجملة ، موضوعاً


" 1 " الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدّس سرّه ) : 95 107 ، مناهج الوصول 2 : 266 269 ، تهذيب الأُصول 1 : 491 ، و 2 : 217 221 .

387

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست