responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 386

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 574)


لا يبعد القول : بأنّ المتفاهم عرفاً من موثّقة سماعة ولو بضميمة ارتكاز العقلاء على أنّ الإرجاع إليهنّ ، ليس لمحض التعبّد الصرف ، بل لأجل أمارية خلق الطائفة على خلقها ؛ لتشابه أفراد الطائفة في الأمزجة وغيرها أنّ اتفاق النوع بمثابة تكون من تخالف معهنّ نادرةً ، يكفي في الأمارية ؛ لأنّ مثل تلك المخالفة لا يصدق عليها قوله فإن كانت نساؤها مختلفات ولا " أنّهنّ غير متفقات " بل تكون عادة تلك المرأة النادرة المخالفة لنوع الطائفة عند العقلاء ، معلولة بعلَّة ، فيقال : " إنّ الطائفة متفقة ، وإنّما تخلَّفت عنها تلك النادرة " وهذا لا يعدّ اختلاف الطائفة ، ولا يضرّ بأمارية حال النوع على مجهولة الحال ارتكازاً .
وبالجملة : بعد ارتكازية الحكم يفهم العرف من رواية سماعة أنّ الشارع جعل موافقة أمزجة الطائفة ، كاشفةً عن عادة المبتدئة المستمرّة الدم ؛ على وزان الارتكاز العقلائي ؛ وهو عدم إضرار التخلَّف النادر بها . وأولى بذلك ما إذا جهل حال بعضهنّ إذا كانت البقيّة بحيث يقال : " إنّ الطائفة خلقها كذا " .
ثمّ إنّ ما هو المتفاهم من الموثّقة بضميمة الارتكاز المشار إليه ؛ أنّ عدد النساء لو كان قليلًا جدّاً كالاثنتين والثلاث مثلًا لا يجوز الاقتداء بعادتهنّ إلَّا إذا علم حال الأموات منهنّ ؛ بحيث يصدق على اتفاقهنّ " أنّ نساء الطائفة كانت عادتهنّ كذلك " . وبالجملة الميزان في الرجوع إلى نسائها هو ما ذكرنا .
ومن هنا يظهر : أنّ الإرجاع إلى عادة النساء من الفروض النادرة التحقّق ؛ بحيث لا ينافي الحصر المستفاد من المرسلة ، فإنّ السكوت عنه فيها كالسكوت عن مصداق غير مبتلى به ، وأمّا التعرّض له في المرسلة فلا مانع منه ؛ لأنّ التعرّض بالخصوص لفرد نادر غير عزيز .

386

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست