responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 388


للرجوع إلى العدد ، أو يكون الاتفاق في الجملة موضوعاً للرجوع إلى النساء ، وعدم الاتفاق مطلقاً والاختلاف فيهما موضوعاً للرجوع إلى العدد ؟
قد يقال : " إنّ ظاهر ذيل الموثّقة حيث تعرّض للعدد هو الإرجاع إليهنّ مع اتفاقهنّ في العدد ، ولا تعرّض لها للوقت . مع أنّه لو توقّف الرجوع إلى النساء على اتفاقهنّ عدداً ووقتاً ، لزم منه أن يكون الرجوع إليهنّ فرضاً في غاية القلَّة " " 1 " .
وفيه : أنّ التعرّض للعدد في الذيل ، لا يدلّ على كون فرض الصدر كذلك ؛ لإمكان أن يكون الاتفاق عدداً ووقتاً أمارة على عادتها ، ومع الاختلاف في الجملة تكون فاقدة الأمارة ، وحكمها الرجوع إلى العدد والتخيير في الوقت .
مع إمكان أن يقال : إنّ الرواية لا تكون بصدد التعرّض للعدد والإرجاع إليه ، بل تكون بصدد بيان أنّه مع اختلافهنّ ، تكون غاية جلوسها من طرف الزيادة هي العشر ، ومن طرف النقيصة هي الثلاث ؛ مخيّرةً بين الحدّين ، فتكون في العدد والوقت مخيّرة ، وسيأتي بيان ذيل الرواية عن قريب .
وأمّا صيرورة الفرد نادراً فلا محذور فيه ، بل هي مؤيّدة لحصر رواية يونس ، وموجبة لتوافق الروايات .
لكنّ التحقيق شمول الموثّقة لاتفاقهنّ عدداً فقط ، ووقتاً كذلك ؛ فإنّ الظاهر من صدرها حيث جعل أقراءها أقراء نسائها أنّه إذا كان للنساء أقراء يكون أقراؤها مثلها ، ومع اتفاق النساء في العدد لا شبهة في صدق " كونهنّ ذوات الأقراء " بل وكذلك إذا اتفقن في الوقت يصدق " أنّ لهنّ أقراءً " فيجب عليها بحسب إطلاق الرواية الرجوع إليهنّ في أقرائهنّ .


" 1 " مصباح الفقيه ، الطهارة : 307 / السطر 4 .

388

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست