نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 380
جلست بمثل أيّام أُمّها أو أُختها أو خالتها . . إلى آخره " 1 " ؛ بناءً على كون النفاس بحكم الحيض على ما قيل " 2 " وإن كان للإشكال فيه مجال . وكيف كان : فأدلَّة التمييز حاكمة عليهما ؛ لأنّ لسان تلك الأدلَّة هو معروفية الحيض بالأمارات ، وهما حكما بالرجوع إلى النساء مع عدم المعرفة . وأمّا رواية زرارة ومحمّد بن مسلم - الموثّقة على الأقرب " 3 " عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها ، فتقتدي بأقرائها ، ثمّ تستظهر على ذلك بيوم " 4 " ، فهي وإن لم تكن مثلهما ، لكنّ الظاهر حكومة مثل قوله إن كانت لها أيّام معلومة من قليل أو كثير ، فهي على أيّامها وخلقها الذي جرت عليه ؛ ليس فيها عدد معلوم موقّت غير أيّامها وقوله في ذات التمييز إنّما تعرفها أي تعرف أيّامها بالدم وقوله وذلك أنّ دم الحيض أسود يعرف . . إلى غير ذلك على مثل قوله يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها . فإنّه لا معنى للاقتداء بالغير مع معلومية العدد والأيّام ، وإنّما الاقتداء بالنساء والأقارب لأجل الكشف الظنّي عن أيّامها ، ومع كون الطريق لنفسها وفي
" 1 " تهذيب الأحكام 1 : 403 / 1262 ، وسائل الشيعة 2 : 389 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 3 ، الحديث 20 . " 2 " غنية النزوع 1 : 40 ، منتهى المطلب 1 : 126 / السطر 31 . " 3 " رواها الشيخ الطوسي بإسناده ، عن عليّ بن الحسن يعني ابن فضال ، عن الحسن بن عليّ بن بنت إلياس ، عن جميل بن درّاج ومحمّد بن جمران ، جميعاً عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، وليس في السند من يتأمّل فيه إلَّا ابن الزبير الواقع في طريق الشيخ إلى ابن فضال ، وقد تقدّم الكلام فيه في الصفحة 78 79 . " 4 " تهذيب الأحكام 1 : 401 / 1252 ، وسائل الشيعة 2 : 288 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 8 ، الحديث 1 .
380
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 380