responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 379


وأمّا لسان روايات الرجوع إلى العدد والأخبار فلسان أصل عملي ، كما يظهر بالنظر في مرسلة يونس حيث قال فيها :
تحيّضي في علم الله . . " 1 " وفسّره الإمام ( عليه السّلام ) بتكلَّف عمل الحائض .
وكذا الحال في رواية عبد الله بن بكير حيث قال فيها :
جعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر ، وتركها للصلاة أقلّ ما يكون من الحيض " 2 " .
فالظاهر من روايات العدد ، هو كون مفادها تكليف من لا طريق لها إلى حيضها ؛ وتكون متحيّرة فيه ، ولهذا أرجعها في مضمرة سَماعة إلى العدد بعد اختلاف عادات النساء ، فلا إشكال في تأخّر الرجوع إلى العدد عن الرجوع إلى عادات النساء والتمييز .
وأمّا حال التمييز مع عادات النساء :
فالظاهر من أدلَّتهما تقدّم التمييز على العادات ؛ لأنّ ما وردت في الرجوع إلى العادات منها : موثّقة سماعة على رواية الشيخ " 3 " وقد حكم فيها بالرجوع إلى عادة النساء فيمن لم تعرف أيّام أقرائها .
ومنها : رواية أبي بصير وفيها وإن كانت لا تعرف أيّام نفاسها فابتليت ،


" 1 " تقدّم في الصفحة 352 . " 2 " تهذيب الأحكام 1 : 400 / 1251 ، وسائل الشيعة 2 : 291 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 8 ، الحديث 5 . " 3 " رواها الشيخ بإسناده ، عن زرعة ، عن سماعة ، ورواها الكليني مرفوعةً عن زرعة ، عن سماعة . الاستبصار 1 : 138 / 471 ، الكافي 3 : 79 / 3 ، وسائل الشيعة 2 : 288 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 8 ، الحديث 2 .

379

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست