responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 381


دمها لا مجال للرجوع إلى عادة الغير . وهذا بوجه نظير ظنّ المأموم مع اعتباره إذا عارض ظنّ الإمام ؛ حيث إنّ الظاهر تقدّم ظنّه على ظنّ الإمام ، بل ما نحن فيه أولى منه بوجوه .
وبالجملة : بعد النظر في الروايات ، لا يبقى شكّ في تقدّم أدلَّة التمييز على الرجوع إلى عادات النساء ، كتقدّم عادتهنّ على العدد والأخبار .
هذا مع أنّ في موثّقة محمّد بن مسلم وجوهاً من الخدشة توهن متنها ؛ بحيث توجب الإشكال في الاتكال عليها :
كورود التخصيص الكثير المستهجن عليها ، فإنّ إطلاقها يشمل جميع أقسام المستحاضة ؛ ذات عادة كانت أو مميّزة أو مبتدئة أو غيرها ، ولا فرق في الاستهجان بين التقييد والتخصيص الاصطلاحيّين .
ودعوى الانصراف " 1 " في غاية الوهن ؛ ألا ترى أنّه لو لم يكن عندنا إلَّا هي ، لما توقّفنا ولا توقّف أحد في كون حكم المستحاضة الاقتداء ببعض نسائها ؛ كانت الاستحاضة ما كانت ، والمستحاضة من كانت ، وميزان الانصراف هو النظر في نفس الرواية دون معارضاتها ومقيّداتها ، فلا إشكال في إطلاقها .
مع أنّ ذاتَ العادة سواء كانت حافظة لعادتها أو ناسية لها ، وذاتَ التمييز سواء كانت مبتدئة أو غيرها ، خارجتان منها نصّاً وفتوى وإجماعاً في بعضها " 2 " ، فلا تبقى فيها إلَّا المبتدئةُ بلا تمييز ، وغيرُ مستقرّة العادة مع عدم التمييز ؛ على إشكال في الثانية ، ولا إشكال في نُدرة غير ذات العادة والتمييز ، فذكر هذا المطلق في مقام البيان لإفادة حكم أفراد قليلة غير صحيح ، فيوهن ذلك جواز التمسّك بها .


" 1 " مصباح الفقيه ، الطهارة : 306 / السطر 22 . " 2 " تقدّم البحث عنه في الصفحة 346 فراجع .

381

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست