نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 378
< فهرس الموضوعات > الأمر الخامس في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز < / فهرس الموضوعات > الأمر الخامس في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز إن فقدت المبتدئة التمييز ؛ بأن ترى على لون واحد وحالة واحدة ، أو كان التمييز بحيث لا يجوز الرجوع إليه ، كما في تعارض الأمارات فيما لا يجوز الاتكال عليها مطلقاً ، فالمشهور كما عن جماعة الرجوع إلى عادة نسائها " 1 " ، بل عن جماعة دعوى الإجماع والاتفاق عليه " 2 " . وهذا على الإجمال ممّا لا إشكال فيه . لكنّ الكلام يقع في جهات : < فهرس الموضوعات > الجهة الأولى : في كيفية الجمع بين الروايات < / فهرس الموضوعات > الجهة الأولى : في كيفية الجمع بين الروايات منها : بيان كيفية الجمع بين روايات التمييز وروايات العدد وروايات الرجوع إلى عادة النساء . فنقول : إنّ الظاهر من روايات التمييز أنّ أماريّة ألوان الدم وحالاته قويّة كاملة ؛ بحيث تستحقّ أن يطلق عليها إنّ دم الحيض ليس به خفاء وأنّه أسود يعرف " 3 " وإن كانت أماريته متأخّرة عن العادة نصّاً وفتوى .