responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 35


المفروض الاحتمالين ؛ سواء قلنا بأمارية قول القوابل ، وأنّ الأمارتين لدى التعارض لا تسقطان بالنسبة إلى مدلولهما الالتزامي ، أو لا :
أمّا على الأوّل فظاهر .
وأمّا على الثاني ؛ فلأنّ الظاهر أنّ هذا الاختلاف صار سبباً لصرف ذهن السائل عن سائر الدماء واحتمالها . مضافاً إلى أنّ سائر الدماء حتّى دم الاستحاضة على خلاف العادة ومن انحرافات الطبيعة ، بخلاف دم الحيض ، فإنّه طبيعي ، فالسؤال والجواب منصرف إليه عن غيره ، ولهذا يفهم ذلك من صحيحة ابن سوقة " 1 " أيضاً .
مع أنّ ظاهر السؤال فيها هو السؤال عن تكليفها بالنسبة إلى الصلاة ، فجواب أبي جعفر ( عليه السّلام ) : بأنّه مع التطوّق من العذرة ، ومع الانغماس من الحيضة ، إنّما هو في الموضوع الخاصّ ؛ لا لأجل كون التطوّق يرفع جميع الاحتمالات إلَّا العذرة ، والانغماس جميعَها إلَّا الحيضة حتّى يكون الاستنقاع والانغماس من مميّزات الحيض عن جميع الدماء ، لكن لا مطلقاً وإلَّا لذكر مع الأوصاف في الروايات المتقدّمة في المسألة السابقة ، بل عند إضافة احتمال العذرة أيضاً فإنّ هذا بمكان من البُعد ، كيف ! ولو كان لدم الحيض خاصّة مميّزة ، لم يكن معنى لتأثير زوال العُذرة أو احتماله فيها .


" 1 " وهي : سئل أبو جعفر ( عليه السّلام ) عن رجل افتض امرأته أو أمته فرأت دماً كثيراً لا ينقطع عنها يوماً ، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : تمسك الكرسف فإن خرجت القطنة مطوقةً بالدم فإنّه من العذرة ، تغتسل ، وتمسك معها قطنةً وتصلي ، فإن خرج الكرسف منغمساً بالدم فهو من الطمث ، تقعد عن الصلاة أيام الحيض . الكافي 3 : 94 / 2 ، وسائل الشيعة 2 : 273 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 2 ، الحديث 2 .

35

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست