نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 34
< فهرس الموضوعات > دخل العلم بالافتضاض في أمارية التطوّق < / فهرس الموضوعات > دخل العلم بالافتضاض في أمارية التطوّق ومنها : أنّ المفروض في الروايات وإن كان العلم بالافتضاض ؛ وأنّه مع فرض العلم به دار الأمر بينه وبين الحيض ، لكنّ المتفاهم منها أنّ التطوّق في هذا الحال - أي حال الدوران بينهما من خواصّ دم العُذرة المميّزة إيّاه من دم الحيض ، وأنّ دم الحيض لا يوجب التطوّق ، بل يوجب الاستنقاع والانغماس . كما يساعد عليه الاعتبار أيضاً ؛ فإنّ دم الحيض من الباطن ، فلا يتطوّق منه القطنة غالباً ، ودم العذرة من زوال غشاء البكارة وخرقه ، فيخرج الدم من الأطراف ، فتصير مطوّقة نوعاً ، فلأجل هذه الغلبة جعل الشارع التطوّق أمارة للعُذرة . وبالجملة : المتفاهم من الروايات عرفاً أنّه مع الدوران بين الأمرين يكون التطوّق أمارة للعذرة من غير تأثير للعلم بزوال البكارة وعدمه في ذلك . فحينئذٍ لو شكَّت في زوالها ، ودار الأمر بينهما ، فوضعت القطنة على نحو ما في الرواية فأُخرجت وكانت مطوّقة ، يحكم بكون الدم من العُذرة ، فيكشف عن تحقّق زوالها ، فيرفع ذلك الشكّ ؛ لحجّية الأمارة بالنسبة إلى لوازمها وملزوماتها . < فهرس الموضوعات > في مورد أمارية التطوّق والانغماس < / فهرس الموضوعات > في مورد أمارية التطوّق والانغماس ومنها : أنّ الظاهر من الروايات خصوصاً من رواية خلف بن حمّاد المتقدّمة أنّ المفروض في السؤال والجواب هو دوران الدم بين العذرة والحيض ، ولا ثالث للاحتمالين ؛ فإنّ قوله : " إنّ القوابل اختلفن . . " إلى آخره ، ظاهر في أنّهن اتفقن على نفي الثالث ولو لأجل لازم قولهنّ ، فحينئذٍ كان
34
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 34