نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 36
إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 574)
هذا مع أنّ الوجدان أيضاً غير مساعد على ذلك ؛ فإنّ دم الحيض والاستحاضة كليهما يخرجان من الجوف ، وتصير القطنة بهما مستنقعة منغمسة نوعاً ، من غير افتراق من هذه الجهة بينهما ، فلا يكون الاستنقاع خاصّة مميّزة للحيض عن مطلق الدماء . بل الظاهر أنّه من مميّزات سائر الدماء الخارجة من الجوف عن دم العذرة الذي يخرج من غشاء البكارة على نحو التطوّق . على إشكال في ذلك أيضاً ؛ فإنّ مقتضى الجمود على الروايات ، هو كون التطوّق أمارة على العذرة والاستنقاع على الحيض ؛ في حال دوران الأمر بينهما لا غير . وغاية ما يمكن من دعوى إلغاء الخصوصية والفهم العرفي هو كون الأمارتين مميّزتين لهما في حال الدوران بينهما مطلقاً ولو مع الشكّ في زوال العذرة ، ولو كان هذا خارجاً عن مفادها بدواً . وأمّا التخطَّي عن مورد الدوران بينهما إلى غيره فمشكل بعد خروجه عن مفادها وعدم مساعدة العرف عليه أيضاً . نعم ، لا إشكال في حصول الظنّ بأنّ التطوّق من العذرة في الدوران بينها وبين الاستحاضة ، والاستنقاع من الاستحاضة ، لكن لا دليل على اعتبار هذا الظنّ أو الغلبة مع قصور الأدلَّة . وكما أنّ التطوّق ليس أمارة على العذرة في الدوران بينها وبين الاستحاضة ، كذلك الاستنقاع ليس أمارة على الاستحاضة ، ولا على عدم العذرة حتّى يؤخذ بلازمها ؛ لعدم الدليل على ذلك ، لأنّ الظاهر من الأدلَّة أنّه في الموضوع الخاصّ . وكما يكون التطوّق أمارة على العذرة ، يكون الاستنقاع أمارة على الحيض ، لا أنّه أمارة على عدم العذرة . ولو سُلَّم أماريته على عدمها ، فإنّما هي في مورد الدوران فقط لا مطلقاً .
36
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 36