responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 33


إنّي والله ما أُخبرك إلَّا عن رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) عن جبرئيل ، عن الله عزّ وجلّ " 1 " وقريب منها غيرها " 2 " .
قال بعض شرّاح الحديث : " إنّ قوله : " عقد بيده اليسرى تسعين " لعلَّه من اشتباه الراوي ، أو كان لحساب العقود ترتيب آخر غير مشهور ، وإلَّا فاليد اليسرى للمئات لا العشرات " " 3 " انتهى .
والأمر سهل بعد وضوح أنّ المراد منه وضع رأس ظفر مسبّحة يسراه على المفصل الأسفل من إبهامها ؛ لإفهام كيفية وضع القطنة .
ولا إشكال في أنّ ظاهر الرواية هو بيان الأمارة الشرعية التعبّدية لرفع الاشتباه تعبّداً ، لا التنبيه على أمر تكويني لحصول القطع ؛ لعدم الملازمة بين الاستنقاع والحيض ؛ لاحتمال اجتماع دم البكارة في جوف المحلّ وحصول الاستنقاع به ، كاحتمال كون الحيض موجباً للتطوّق أحياناً ، فحصول العلم لأجله ممنوع .
مع أنّ الظاهر من صدر الرواية وذيلها حيث عدّ ذلك من سرّ الله الذي لا بدّ من كتمانه وعدم إفشائه للناس ، ومن أُصول دين الله ، ومن وحي الله إلى رسوله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) بتوسّط جبرئيل أنّ ذلك من أحكام الشريعة والأمارات التعبّدية ، وإلَّا لم يكن وجه لهذه التعبيرات والتقيّة الشديدة مع حصول العلم به لنوع النساء ؛ وكونه من الأُمور الطبيعية ، فاحتمال عدم الأمارية ضعيف لا يمكن رفع اليد عن ظاهر النصوص به .


" 1 " المحاسن : 307 / 22 ، الكافي 3 : 92 / 1 ، وسائل الشيعة 2 : 272 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 2 ، الحديث 1 . " 2 " وسائل الشيعة 2 : 273 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 2 ، الحديث 2 و 3 . " 3 " الوافي 6 : 447 .

33

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست