نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 321
ذلك ، كيف تصنع ؟ قال تترك الصلاة إذا كانت تلك حالها ما دام الدم ، وتغتسل كلَّما انقطع عنها . قلت : كيف تصنع ؟ قال ما دامت ترى الصفرة فلتتوضّأ من الصفرة وتصلَّي ، ولا غسل عليها من صفرة تراها إلَّا في أيّام طمثها . . إلى آخره " 1 " . والظاهر سقوط شيء أو تقديم وتأخير في الرواية ، ولعلّ الصحيح : قلت : كيف تصنع إذا رأت صفرة ؟ قال . . " إلى آخره ، أو : قلت : كيف تصنع ما دامت ترى الصفرة ؟ قال فلتتوضّأ من الصفرة . وكيف كان : فهي ناصّة على أنّ الوضوء من الصفرة ، وأنّها حدث . ويدفع به الاحتمال عن صحيحة محمّد بن مسلم على فرضه ، وتقريب الدلالة كما تقدّم . ولا بدّ من توجيه صدرها ، ولعلَّه حكم ظاهري عند رؤية الدم والطهر . ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، وفيها وإن لم تر شيئاً أي بعد الاستبراء فلتغتسل ، وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتوضّأ ولتصلّ " 2 " . ومنها : روايات في باب اجتماع الحيض والحمل ، كصحيحة أبي المغراء ، وفيها إن كان دماً كثيراً فلا تصلَّينّ ، وإن كان قليلًا فلتغتسل عند كلّ صلاتين " 3 " . وكموثّقة إسحاق بن عمّار : عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ،
" 1 " قرب الإسناد : 225 / 880 ، وسائل الشيعة 2 : 280 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 4 ، الحديث 8 . " 2 " الكافي 3 : 80 / 2 ، وسائل الشيعة 2 : 308 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 17 ، الحديث 1 . " 3 " تهذيب الأحكام 1 : 387 / 1191 ، وسائل الشيعة 2 : 331 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 30 ، الحديث 5 .
321
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 321