نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 322
قال إن كان دماً عبيطاً فلا تصلَّي ذينك اليومين ، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين " 1 " بعد توجيه صدرها . وكرواية محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السّلام ) إن كان دماً أحمر كثيراً فلا تصلَّي ، وإن كان قليلًا أصفر فليس عليها إلَّا الوضوء " 2 " . وغاية ما يستفاد من مجموع الروايات : أمارية الصفات للاستحاضة فيما دار الأمر بينها وبين الحيض ولو في غير مستمرّة الدم ، أو في الأعمّ منه وممّا احتمل فيه شيء آخر من قرح أو جرح بشرط عدم تحقّق مبدئهما ، على تأمّل فيه كما مرّ " 3 " . وأمّا استفادة حكم دم الصغيرة واليائسة فلا ؛ لعدم عموم أو إطلاق يرجع إليهما ، ولعدم إمكان تنقيح المناط وإلغاء الخصوصية عرفاً .
" 1 " تهذيب الأحكام 1 : 387 / 1192 ، وسائل الشيعة 2 : 331 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 30 ، الحديث 6 . " 2 " الكافي 3 : 96 / 2 ، وسائل الشيعة 2 : 334 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 30 ، الحديث 16 . " 3 " تقدّم في الصفحة 20 23 .
322
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 322