نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 320
بالوضوء عن كونها استحاضة . واحتمالُ كون الأمر بالوضوء للزوم عمل الاستحاضة عليها ، ولا يلزم أن تكون مستحاضة والدم استحاضة ، بعيدٌ عن فهم العرف والصواب . والإنصاف : أنّ العرف بعد ما يرى أنّ الصفرة جعلت علامة للاستحاضة في الجملة ، ويرى أنّ حكم الاستحاضة الوضوء دون سائر الدماء ، ثمّ يسمع هذا الحديث ، لا تنقدح في ذهنه هذه الوساوس ، ويفهم من الرواية أنّ الصفرة أمارة الاستحاضة . نعم ، لو ثبت كون " الاستحاضة " لغةً وعرفاً هي ما قال الجوهري لم يكن بدّ من الالتزام بلزوم ترتيب أحكامها ؛ من غير أن يكون الدم استحاضة والمرأة مستحاضة . بل مع احتمال ذلك أيضاً يشكل الحكم بهما . لكن معهودية انحصار دم النساء بالثلاثة توجب الكشف المشار إليه آنفاً . ومنها : رواية " قرب الإسناد " عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن المرأة ترى الصفرة أيّام طمثها ، كيف تصنع ؟ قال تترك لذلك الصلاة بعدد أيّامها التي كانت تقعد في طمثها ، ثمّ تغتسل وتصلَّي ، فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها ؛ يجزيها الوضوء عند كلّ صلاة وتصلَّي " 1 " . ودلالتها واضحة ؛ لأنّ الوضوء عند كلّ صلاة حكم الاستحاضة . ومنها : روايته الأُخرى عنه ، عن أخيه ( عليه السّلام ) ، قال : سألته عن المرأة ترى الدم في غير أيّام طمثها ، فتراها اليومَ واليومين ، والساعةَ والساعتين ، ويذهب مثل
" 1 " مسائل عليّ بن جعفر : 210 / 454 ، قرب الإسناد : 225 / 879 ، وسائل الشيعة 2 : 280 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 4 ، الحديث 7 .
320
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 320