responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 319


وأمّا احتمال كون المراد استمرار الصفرة إلى ما بعد أيّامها ففاسد .
كما أنّ قوله توضّأت وصلَّت ظاهر في أنّ الصفرة موجبة للوضوء ، لا أنّ ذكر الوضوء إنّما هو لكونه شرطاً للصلاة ؛ ضرورة أنّ ظاهر الشرطية دخل الشرط في ترتّب الجزاء . مع أنّ تخصيص الوضوء بالذكر من بين سائر الشرائط ، يبقى بلا وجه .
وكيف كان : فلا إشكال في ظهورها في أنّ الصفرة مطلقاً في غير أيّام العادة موجبة للوضوء ، وتكون حدثاً بصِرف وجودها استمرّت أو لا ، يخرج منها المستمرّة إلى ثلاثة أيّام مع عدم التجاوز عن العشرة ؛ للإجماعات المتقدّمة " 1 " ويبقى الباقي .
ولعلّ ذكر الوضوء دون الغسل مع أنّ المتوسّطة والكثيرة توجبانه لكون الصفرة غالباً غير منفكَّة عن القلَّة ، كما تشهد له بل تدلّ عليه صحيحة يونس في أبواب النفاس ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن امرأة ولدت ، فرأت الدم أكثر ممّا كانت ترى ، قال فلتقعد أيّام قُرئها التي كانت تجلس ، ثمّ تستظهر بعشرة أيّام ، فإن رأت دماً صبيباً فلتغتسل عند وقت كلّ صلاة ، وإن رأت صفرة فلتتوضّأ ثمّ لتصلّ " 2 " .
حيث جعل الصفرة في مقابل الصبيب ؛ أي المنحدر الكثير . مع أنّه إطلاق قابل للتقييد .
ثمّ إنّ دلالتها على أنّ الصفرة في غير أيّامها أمارة الاستحاضة ، لا ينبغي أن تنكر ؛ لأنّ ما يوجب الوضوء من الدماء ليس إلَّا الاستحاضة ، فيكشف الأمر


" 1 " تقدّم في الصفحة 64 67 . " 2 " تهذيب الأحكام 1 : 175 / 502 ، وسائل الشيعة 2 : 383 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 3 ، الحديث 3 .

319

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست