نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 318
هذا ، ولكن يمكن أن يقال : مضافاً إلى قصور الرواية عن إثبات عموم المدعى ؛ أي الكلَّية المتقدّمة إنّ معهودية دم النساء في الدمين أو الدماء الثلاثة وكون احتمال القرح والجرح ممّا لا ينقدح في الذهن غالباً ؛ لندرتهما توجب أن تكون الرواية سؤالًا وجواباً ، منصرفةً عن سائر الدماء غير الدمين ، فكأنّ السؤال عن الدم المعهود بينهنّ الدائر أمره بين الحيض والاستحاضة . وقولها : " أو غيره " ليس المراد منه إبداء احتمال غير الاستحاضة والحيض ، فكأنّها قالت : " حيض أو لا " ولهذا أجاب ( عليه السّلام ) عن الحيض والاستحاضة فقط ، فحينئذٍ لا يستفاد منها أمارية الصفات في غير مورد الدوران . نعم ، يستفاد منها أنّ الاستحاضة لا تنحصر بالدم المستمرّ بعد أيّام العادة . كما أنّه مستفاد من مرسلة يونس فإنّ تقسيمَ حالات المستحاضة إلى الأقسام الثلاثة ، وجعلَ السنّة الثالثة للمستحاضة التي لم تر الدم قطَّ ، ورأت أوّل ما أدركت . . واستحاضت أوّل ما رأت وغيرها من التعبيرات ، دليل على عدم الانحصار بما ذكره الجوهري وابن الأثير . نعم ، لا تدلّ هي ولا الصحيحة على إطلاقها على غير استمرار الدم ، ولا على الاستمرار مطلقاً ، كالاستمرار قبل البلوغ وبعد اليأس . ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن المرأة ترى الصفرة في أيّامها ، فقال لا تصلَّي حتّى تنقضي أيّامها ، وإن رأت الصفرة في غير أيّامها توضّأت وصلَّت " 1 " . والظاهر من " رؤية الصفرة في غير أيّامها " حدوثها في غير أيّامها ؛ سواء كان قبلها أو بعدها .
" 1 " الكافي 3 : 78 / 1 ، تهذيب الأحكام 1 : 396 / 1230 ، وسائل الشيعة 2 : 278 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 4 ، الحديث 1 .
318
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 318