responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 317


وأيضاً : فرضت استمرار الدم من غير سبقه بالحيض ، فلا يكون مفروضها استمرار الدم بعد الحيض .
وأيضاً قالت : " فلا تدري أحيض هو أو غيره " ولم تقل : " أو استحاضة " ومع ذلك أجاب الإمام ( عليه السّلام ) بما أجاب بلا اعتناء بسائر الاحتمالات ، فكأنّ احتمال كون الدم من قرح أو جرح أو مبدأ آخر غير ذلك ، غير معتنى به ، فتكون الأوصاف الأولى أمارة أو أمارات على الحيضية ، والأُخرى على كونه استحاضة .
وإن شئت قلت : إنّ الحرارة مثلًا أمارة الحيض مطلقاً ؛ احتمل معه الاستحاضة أو القرح والجرح أو غيرها ، وكذا البرودة أمارة الاستحاضة مطلقاً .
بل بمناسبة الإرجاع إلى الصفات بعد كون الرجوع إليها متأخّراً عن الرجوع إلى العادة يعلم أنّ المرأة التي كانت غير ذات عادة ، تكليفها الرجوع إلى صفة الحيض وصفة الاستحاضة ، فيعلم منها أنّ الاستحاضة لا تنحصر بما يخرج بعد العادة ، كما زعم صاحب " الصحاح " " 1 " ونقل عن " النهاية " " 2 " بل الدم المستمرّ ولو من غير ذات العادة مبتدئةً كانت أو مضطربةً إذا كان بصفة الاستحاضة استحاضة .
فما في بعض كلمات أهل التحقيق " 3 " : من أنّ " الاستحاضة " لم تستعمل في الأخبار إلَّا فيما استمرّ الدم وتجاوز عن أيّام الحيض كما قال الجوهري ليس على ما ينبغي . وستعرف استعمالها في غيره في بعض الروايات الأُخر . مع أنّ فيما ذكر كفاية .


" 1 " الصحاح 3 : 1073 . " 2 " النهاية ، ابن الأثير 1 : 469 . " 3 " مصباح الفقيه ، الطهارة : 296 / السطر 17 .

317

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست