نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 317
وأيضاً : فرضت استمرار الدم من غير سبقه بالحيض ، فلا يكون مفروضها استمرار الدم بعد الحيض . وأيضاً قالت : " فلا تدري أحيض هو أو غيره " ولم تقل : " أو استحاضة " ومع ذلك أجاب الإمام ( عليه السّلام ) بما أجاب بلا اعتناء بسائر الاحتمالات ، فكأنّ احتمال كون الدم من قرح أو جرح أو مبدأ آخر غير ذلك ، غير معتنى به ، فتكون الأوصاف الأولى أمارة أو أمارات على الحيضية ، والأُخرى على كونه استحاضة . وإن شئت قلت : إنّ الحرارة مثلًا أمارة الحيض مطلقاً ؛ احتمل معه الاستحاضة أو القرح والجرح أو غيرها ، وكذا البرودة أمارة الاستحاضة مطلقاً . بل بمناسبة الإرجاع إلى الصفات بعد كون الرجوع إليها متأخّراً عن الرجوع إلى العادة يعلم أنّ المرأة التي كانت غير ذات عادة ، تكليفها الرجوع إلى صفة الحيض وصفة الاستحاضة ، فيعلم منها أنّ الاستحاضة لا تنحصر بما يخرج بعد العادة ، كما زعم صاحب " الصحاح " " 1 " ونقل عن " النهاية " " 2 " بل الدم المستمرّ ولو من غير ذات العادة مبتدئةً كانت أو مضطربةً إذا كان بصفة الاستحاضة استحاضة . فما في بعض كلمات أهل التحقيق " 3 " : من أنّ " الاستحاضة " لم تستعمل في الأخبار إلَّا فيما استمرّ الدم وتجاوز عن أيّام الحيض كما قال الجوهري ليس على ما ينبغي . وستعرف استعمالها في غيره في بعض الروايات الأُخر . مع أنّ فيما ذكر كفاية .