responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 292


بعد كون لسان الدليلين مختلفين . والشاهد على هذا الفهم العرفي فهم علماء الفريقين ، وليس شيء في الباب غير تلك الروايات .
مع عدم بُعد استفادة المعنى الاستقبالي منه ، فقوله من أدرك ركعة . .
معناه : من يدرك ، فحينئذٍ لا قصور في دلالة اللفظ أيضاً .
< فهرس الموضوعات > عدم شمول النبوي والعلويين للإدراك مع المصداق الاضطراري < / فهرس الموضوعات > عدم شمول النبوي والعلويين للإدراك مع المصداق الاضطراري ثمّ إنّ المتفاهم منها أنّ المدرك لركعة من الصلاة التي هي تكليفها فعلًا - بشرائطها الاختيارية من الطهور وغيره بمنزلة مدرك الوقت ، فلا تعمّ ما إذا أدركها بمصداقها الاضطراري ، فإدراك ركعة مع الطهارة الترابية لمن كان تكليفها الطهارة المائية ، غير مشمول لها ، كإدراكها مع فقد سائر الشرائط .
وبعبارة أخرى : أنّ الظاهر منها أنّ الصلاة المكتوبة على الشخص الذي تكون وظيفته الإتيان بها ، إذا أدرك ركعة منها في الوقت ، فقد أدرك الوقت .
نعم ، لا إشكال في خروج الآداب والمستحبّات ، فمن أدركها بواجباتها وشرائطها فقد أدرك وإن كان الوقت مضيّقاً عن إتيان المستحبّات .
هذا كلَّه في إدراك العشاء والعصر والصبح ممّا لا مزاحم لها .
< فهرس الموضوعات > حكم إدراك ركعة من الظهر والمغرب مع الشرائط الاختيارية < / فهرس الموضوعات > حكم إدراك ركعة من الظهر والمغرب مع الشرائط الاختيارية وأمّا بالنسبة إلى صلاة المغرب والظهر فهو أيضاً كذلك ، كما هو المشهور نقلًا وتحصيلًا ، على ما في " الجواهر " " 1 " وادّعى في " الخلاف " عدم الخلاف فيه " 2 " .


" 1 " جواهر الكلام 3 : 212 . " 2 " الخلاف 1 : 273 .

292

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست