نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 293
وعن طهارة " المبسوط " وعن بعض آخر الاستحباب " 1 " . وعن بعضٍ استحباب فعل الظهرين بإدراك خمس قبل الغروب ، والعشاءين بإدراك أربع قبل الفجر " 2 " . وعن " الفقيه " : " إن بقي من النهار بمقدار ستّ ركعات بدأ بالظهر " " 3 " . ويدلّ على ما ذكرنا النبوي المتقدّم . وقد يقال : إنّ من أدرك . . لا يقتضي مزاحمة الظهر مثلًا للوقت الاختياري من العصر ، وإنّ مقتضى أدلَّة الاختصاص عدم وقوع الظهر في الوقت الاختصاصي . بل الظاهر قصور دليل من أدرك . . عن تجويز تأخير العصر اختياراً إلى إدراك ركعة منه ، كما لا يستفاد منه جواز تأخير الصلاة في سعة الوقت إلى زمان إدراك الركعة " 4 " . وفيه : أنّه إن كان المانع من التمسّك به هو أدلَّة الاختصاص ، فلا تكون مزاحمة له ؛ فإنّ مفادها هو لزوم العصر إذا بقي من الوقت أربع ركعات ، ففي صحيحة إسماعيل بن همام - على الأصحّ " 5 " عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) : أنّه قال في
" 1 " المبسوط 1 : 45 ، المهذّب 1 : 36 . " 2 " إصباح الشيعة ، ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة 2 : 431 . " 3 " الفقيه 1 : 232 / ذيل الحديث 46 . " 4 " الصلاة ، المحقّق الحائري : 17 18 ، نهاية التقرير 1 : 43 . " 5 " رواها الشيخ الطوسي بإسناده ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن العباس ، عن إسماعيل بن همّام . لا إشكال في السند إلَّا في طريق الشيخ إلى محمّد بن عليّ بن محبوب ، فإنّ فيه أحمد بن محمّد بن يحيى العطار - حيث قال في مشيخته : وما ذكرته في هذا الكتاب عن محمّد بن عليّ بن محبوب فقد أخبرني به الحسين بن عبيد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطار ، عن أبيه محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن علي المحبوب وهو محلّ كلام إلَّا أنّه وثّقه العلَّامة والمجلسي ولا إشكال في وثاقته بلحاظ رواياته الكثيرة في أبواب الفقه ، كما قال المصنّف ( قدّس سرّه ) في بعض تقريراته الأُصولية في تصحيح حديث الرفع . تنقيح المقال 1 : 95 / السطر 24 ، تنقيح الأُصول 3 : 217 .
293
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 293