responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 237


قولان مبنيان على أنّ الطبيعة في الخارج متكثّرة ، أو واحدة ، وإنّما التكثّر لأفرادها لا لنفسها ، فعلى الأوّل يتكرّر السبب بتكرّر المصاديق ، دون الثاني .
والتحقيق هو الأوّل :
أمّا عقلًا : فواضح لدى أهله .
وأمّا عرفاً : فلأنّ العرف أيضاً يرى أنّ كلّ فرد من أفراد الإنسان إنسان ، وكذا سائر الطبائع ، ويرى تكرّر الإنسان وسائر الطبائع بتكرّر الأفراد ، فزيد عند العرف إنسان ، وعمرو إنسان آخر ، وبكر كذلك .
فإذا كان الموضوع لحكم كالحلَّية طبيعة البيع ، فكلّ فرد وجد في الخارج يحكم العرف بحلَّيته ؛ لكونه بيعاً . وليس معنى * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * " 1 " : أحلّ الله أفراد البيع ؛ لما حقّق في محلَّه من أنّ الطبائع لا يمكن أن تكون مرآة لخصوصيات الأفراد " 2 " ، بل المتفاهم العرفي من قوله * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * هو كون البيع بنفسه موضوعاً ، فإذا وجد في الخارج مصداق وجد به طبيعة البيع التي هي الموضوع ، وبمصداق آخر أيضاً توجد الطبيعة ، فتصير محكومة بالحلَّية . . وهكذا .
فإذا كانت طبيعة المجامعة موضوعة لحكم التكفير وسبباً له ، فكلّ مجامعة في الخارج عين الطبيعة ، وتتكرّر الطبيعة بتكرّره ، فيقال : " وُجدت مجامعات كثيرة " .
والشيخ الأعظم قد أصاب الحقّ في أوّل كلامه " 3 " وحقٌّ له أن يصيب ،


" 1 " البقرة ( 2 ) : 275 . " 2 " مناهج الوصول 2 : 229 230 ، تهذيب الأُصول 1 : 459 460 . " 3 " الطهارة ، الشيخ الأنصاري : 236 / السطر 4 .

237

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست