responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 235


وأضعف شيء في المقام هو حمل الروايات الأخيرة على نفي الوجوب ، والأوّلة على الاستحباب مع أنّ التعارض وعدم الجمع العقلائي بينهما كالنار على المنار ، فلا بدّ لهم من طرح تلك الروايات المعمول بها ، والعمل بما هي معرض عنها بين الأصحاب ، وإلَّا فلا مجال للجمع .
ولكن مع ذلك إنّ المسألة مشكلة ، فلا بدّ من أخذ طريق الاحتياط فيها .
< فهرس الموضوعات > تكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء < / فهرس الموضوعات > تكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء ثمّ إنّه لا إشكال في تكرّر الكفّارة مع تكرّر الوطء منه في أوّل الحيض ووسطه وآخره ؛ بمعنى كون التكرار مع اختلاف الزمان . وأمّا إذا تكرّر في وقت واحد كالثلث الأوّل ، فهل تتكرّر مطلقاً " 1 " ، أو لا كذلك " 2 " ، أو يفصّل بين ما إذا تخلَّل التكفير فتتكرّر ، وما لم يتخلَّل فلا " 3 " ؟ وجوه .
< فهرس الموضوعات > مقتضى مقام الثبوت والتصوّر < / فهرس الموضوعات > مقتضى مقام الثبوت والتصوّر < فهرس الموضوعات > 1 بيان حال السبب للكفّارة < / فهرس الموضوعات > 1 بيان حال السبب للكفّارة وقبل النظر في مقام الإثبات ، لا بأس بذكر ما يتصوَّر ثبوتاً ولوازمه :
فنقول : يمكن أن يكون السبب للكفّارة صِرف وجود الوطء ، ومعناه : هو أخذ الطبيعة بقيود لا تنطبق إلَّا على أوّل الوجود ، ولازم ذلك عدم تكرّر السبب بتكرّر أفراد الطبيعة ؛ لأنّ تكرّرها لا يوجب تكرّره ، فوجود الثاني وجود للطبيعة


" 1 " البيان : 63 ، جامع المقاصد 1 : 324 . " 2 " السرائر 1 : 144 ، شرائع الإسلام 1 : 23 . " 3 " قواعد الأحكام 1 : 15 / السطر 22 ، مدارك الأحكام 1 : 356 ، جواهر الكلام 3 : 236 .

235

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست