responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 234


بثبوت شيء على نحو الوجوب وقوله عليه كذا ، أو يجب عليه على ثبوته استحباباً ، لما بقي مورد للتعارض بين الأخبار . مع أنّ ميزان الجمع وعدم التعارض هو نظر العرف ، ولا إشكال في معارضة هذه الأخبار بنظر العرف ؛ إذ ليس بينها جمع مقبول عقلائي .
ولولا الجهات الخارجية لكان المتعيّن إعمال باب التعارض والعلاج ، لكنّ الظاهر عدم وصول النوبة إلى ذلك ؛ ضرورة أنّ إعراضَ قدماء أصحابنا عن مثل صحيحة عيص وموثّقة زرارة ممّا هي معتبرة الإسناد صريحة الدلالة ، والعملَ بمثل رواية داود بن فرقد ممّا هي مرسلة ضعيفة " 1 " غير صريحة في المفاد ، يوجب الوثوق بثبوت الحكم يداً بيد وجيلًا من جيل إلى عصر المعصوم ( عليه السّلام ) خصوصاً بالنظر إلى أنّ العامل بها أو بمضمونها والمدعي للإجماع " 2 " أو الأظهرية في المذهب " 3 " ، من تكون طريقته العمل بالقطعيات " 4 " .
وإن شئت قلت : إنّ الدليل على العمل بخبر الواحد ليس إلَّا طريقة العقلاء ، وما ورد من الشارع في هذا الباب ليس إلَّا الإنفاذ لما عليه العقلاء ، ولا تأسيس ولا تعبّد للشارع في العمل به ، وليس بناء العقلاء على العمل بمثل تلك الروايات ، التي خرجت عن تحت نظر كبراء الأصحاب وفقهاء المذاهب مع تماميّة السند والدلالة ، ولم يعملوا بها مع كونها موافقة للأصل والقاعدة ، وإنّما عملوا على رواية مرسلة ضعيفة .
والإنصاف : أنّ الإعراض والجبر لو كان لهما محلّ ، فهذا هو محلَّهما .


" 1 " تقدّم وجه ضعفها في الصفحة 230 ، الهامش 3 . " 2 " راجع ما تقدّم في الصفحة 229 . " 3 " راجع ما تقدّم في الصفحة 229 . " 4 " الذريعة إلى أُصول الشريعة 2 : 528 531 ، غنية النزوع 2 : 356 ، السرائر 1 : 50 .

234

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست