نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 233
قلت : فإن فعل أعليه كفّارة ؟ قال لا أعلم فيه شيئاً " 1 " . وفي موثّقة زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن الحائض يأتيها زوجها ، قال ليس عليه شيء ، يستغفر الله ، ولا يعود " 2 " . وفي رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ ، قال ليس عليه شيء ، وقد عصى ربّه " 3 " بناءً على كون المراد من " الخطأ " هو العصيان . وهذه الروايات كما ترى لا يمكن الجمع بينها ؛ لا بين الروايات الدالَّة على مقدار الكفّارة ؛ ضرورة أنّ حمل الدينار بقول مطلق في رواية محمّد بن مسلم ونصف دينار كذلك في رواية أبي بصير والتصدّق على مسكين كذلك في رواية الحلبي على التفصيل في رواية داود ، ليس جمعاً عقلائياً مقبولًا ، ولهذا قد يقال : إنّ هذه الاختلافات في نفس تلك الروايات ، شاهدة على أنّ الحكم ليس بإلزاميّ ، بل حكم استحبابي ولو مع الغضّ عن الروايات المعارضة لها . ولا بين الطائفة الأخيرة مع الروايات الدالَّة على لزم الكفّارة ؛ ضرورة معارضة قوله لا أعلم فيه شيئاً في جواب قوله : أعليه كفّارة ؟ مع قوله عليه أن يتصدّق وقوله يجب عليه في استقبال الحيض دينار . ولو حاول أحد الجمع بينهما بحمل لا أعلم فيه شيئاً على عدم العلم
" 1 " تهذيب الأحكام 1 : 164 / 472 ، وسائل الشيعة 2 : 329 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 29 ، الحديث 1 . " 2 " تهذيب الأحكام 1 : 165 / 474 ، وسائل الشيعة 2 : 329 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 29 ، الحديث 2 . " 3 " تهذيب الأحكام 1 : 165 / 473 ، وسائل الشيعة 2 : 329 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 29 ، الحديث 3 .
233
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 233