responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 183


استصحاب عدم وجوب التكاليف عليها ؛ لو قلنا بسقوط الاستصحاب الموضوعي ، فيحكم بعدم وجوب الغسل عليها ، لكن عند إرادة الغسل يجب عليها الاختبار .
نعم ، لو قلنا بسقوط الاستصحاب في المقام مطلقاً ، ولزوم العمل على طبق العلم الإجمالي بالجمع بين ما على الطاهرة وما على الحائض فلا محيص عن الغسل ، ومعه يجب الاختبار .
لكن يمكن أن يقال : إنّ الصحيحة دلَّت على الوجوب عند الانقطاع وحضور وقت الصلاة ؛ بدعوى أنّ قوله إذا أرادت الحائض أن تغتسل . .
ليس بصدد إيكال الأمر إلى إرادتها ، بل بصدد بيان أنّها إذا احتاجت إلى الغسل بحضور وقت العبادة المشروطة به ، وأرادته بحسب طبع التكليف .
وبعبارة أُخرى : إذا احتاجت إليه ، وكان في الخروج عن التكليف لا بدّ منه ، فعليها الاختبار ، فوجوب الغسل ولزوم إرادته مفروض الوجود ، وإنّما أوجب عليها الاختبار عنده .
وهذا وإن كان بعيداً عن ظاهر اللفظ ، لكنّه غير بعيد بالنظر إلى أنّ إيكال الأمر إلى إرادته ، أبعد منه جدّاً .
ومنها : مرسلة يونس " 1 " ورواية شُرَحْبيل الكندي " 2 " ، وهما مع ضعفهما


" 1 " الكافي 3 : 80 / 1 ، وسائل الشيعة 2 : 309 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 17 ، الحديث 2 . " 2 " رواها الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطَّاب ، عن عليّ بن الحسن الطاطري ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن ابن مسكان ، عن شرحبيل الكندي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : قلت : كيف تعرف الطامث طهرها ؟ قال : تعمد برجلها اليسرى على الحائط ، وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى ، فإن كان ثمّ مثل رأس الذباب خرج على الكرسف . الكافي 3 : 80 / 3 ، وسائل الشيعة 2 : 309 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 17 ، الحديث 3 .

183

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست