نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 184
سنداً " 1 " لا تدلَّان على وجوب الاختبار ، بل ظاهرتان في كيفية معرفة المرأة بطمثها وطهرها عند الشكّ فيهما . ومثلهما موثّقة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال قلت : المرأة ترى الطهر ، وترى الصفرة أو الشيء ، فلا تدري أطهرت أم لا ؟ قال فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط ، وترفع رجلها على حائط ، كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول ، ثمّ تستدخل الكرسف ، فإذا كان ثَمّة من الدم مثل رأس الذباب خرج ، فإن خرج دم فلم تطهر ، وإن لم تخرج فقد طهرت " 2 " . وسؤاله وإن احتمل فيه أمران ؛ أحدهما : السؤال عن الوظيفة الشرعية ، وثانيهما : عن كيفية معرفتها بالطمث ، كما في رواية الكندي ، بل الاحتمال الأوّل أقربهما ، لكن يظهر من الجواب أنّ مقصوده كان معرفة الطمث ؛ فإنّ قوله فإذا كان ثمّة من الدم مثل رأس الذباب خرج هو الجواب عن سؤاله ، وهو مناسب للاحتمال الثاني . وبالجملة : إنّ جوابه إنّما يكون عن أمر تكويني . إلَّا أن يقال : إنّه مقدّمة
" 1 " قد تقدّم وجه ضعف مرسلة يونس في الصفحة 92 ، وأمّا رواية الكندي فإنّها ضعيفة بسلمة بن الخطاب الضعيف وشرحبيل الكندي المجهول . رجال النجاشي : 187 / 498 ، الفهرست : 79 / 324 . " 2 " تهذيب الأحكام 1 : 161 / 462 ، وسائل الشيعة 2 : 309 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 17 ، الحديث 4 .
184
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 184