responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 126

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 574)


العدد " 1 " ، والظاهر من تخلَّل ضمير الفصل هو كون " القرء " و " الطهر " واحداً ، فما لم يكن قرءً لا يكون طهراً ، فإذا كان النقاء أقلّ من عشرة لا يكون قرءً ولا طهراً ، فيكون حيضاً .
والإنصاف : أنّ رواية باب العدد أجنبية عمّا نحن بصدده .
وأمّا صحيحة محمّد بن مسلم فحاكمة بأنّ القرء لا يكون أقلّ من عشرة أيّام ، وهو لغةً الطهر فلا يكون الطهر أقلّ منها ، والجملة التالية أعني قوله وأقلّ ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم تفسير للسابقة ، ومعناها : أنّ الطهر إذا عقّبه الدم ، ليس بقرء ولا طهر إلَّا إذا كان بينهما عشرة أيّام ، فدلالتها على القول المشهور ظاهرة .
مع إمكان أن يقال : إنّ عمل المشهور على رواية يونس في تلك الفقرة التي لا إجمال فيها يكفي في جبران ضعفها سنداً " 2 " ، والتشويش المتني ليس في هذه الفقرة ، فالحقّ ما عليه المشهور في المسائل الثلاث ، وطريق الاحتياط معلوم ، وهو سبيل النجاة .


" 1 " الكافي 6 : 89 / 4 ، وسائل الشيعة 22 : 201 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 14 ، الحديث 3 . " 2 " تقدّم وجه ضعفها في الصفحة 92 .

126

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست