نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 125
ضدّ الحيض " 1 " ، ولم أرَ فيما عندي من كتب اللغة وكلام شرّاح الحديث والمفسّرين ، التفسير بما بين الحيضتين ، إلَّا عبارة من الصدوق في " الفقيه " " 2 " وما في " الصحاح " عن الأخفش عن بعضهم " 3 " ، وإلَّا فكلماتهم متطابقة على أنّ " القُرْء " هو الطهر والحيض ، وهو من الأضداد ، وعن الأخفش : " أنّه انقضاء الحيض " " 4 " والظاهر أنّ كلام الصدوق تبع للرواية ، لا نقل للَّغة . وأمّا الروايات الواردة في باب العدد " 5 " فهي في مقام بيان الحكم الشرعي ، لا ذكر المعنى اللغوي ؛ لوقوع الخلاف بين الخاصّة وبعض العامّة - كأبي حنيفة في المراد من " القُرْء " في آية التربّص " 6 " هل هو الطهر ، كما عليه أصحابنا " 7 " أو الحيض ، كما عليه أبو حنيفة وبعض آخر منهم " 8 " ؟ فتلك الروايات واردة في بيان المراد من " القُرْء " في آية التربّص ؛ وأنّ " القرء " ليس بمعنى الحيض فيها ، بل هو الطهر بين الحيضتين ، فلا يستفاد منها شيء من المذهبين في المقام . مع أنّه على فرض تفسير " القرء " بما بين الحيضتين ، يمكن الاستدلال بها للمشهور بضميمة ما دلّ على أنّ الأقراء هي الأطهار ، كصحيحة زرارة في باب
" 1 " معجم مقاييس اللَّغة 5 : 79 ، لسان العرب 11 : 80 ، تاج العروس 1 : 101 102 . " 2 " الفقيه 1 : 51 / 198 . " 3 " الصحاح 1 : 64 . " 4 " الصحاح 1 : 64 ، انظر لسان العرب 11 : 81 . " 5 " وسائل الشيعة 22 : 201 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 14 ، أكثر أحاديث الباب . " 6 " وهو قوله تعالى * ( والْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ، البقرة ( 2 ) : 228 . " 7 " التبيان في تفسير القرآن 2 : 237 ، مجمع البيان 2 : 573 ، فقه القرآن 2 : 156 ، كنز العرفان 2 : 256 . " 8 " المبسوط ، السرخسي 6 : 13 ، الكشّاف 1 : 271 ، المغني ، ابن قدامة 9 : 82 ، الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي 3 : 116 117 .
125
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 125