responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 127


< فهرس الموضوعات > المطلب الثالث في أقسام الحائض وأحكامها < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث في أقسام الحائض وأحكامها < فهرس الموضوعات > [ في أقسام الحائض ] < / فهرس الموضوعات > [ في أقسام الحائض ] الحائض إمّا ذات عادة أو لا :
فالأُولى : إمّا وقتية وعددية ، أو وقتية فقط ، أو عددية كذلك .
والثانية : إمّا مبتدئة ، وهي التي لم تَرَ الدم سابقاً ، وكان ما رأت أوّل دمها .
وإمّا مضطربة ، وهي التي لم تستقرّ لها عادة وإن رأت الدم مراراً ، كمن رأت ثلاثة في أوّل شهر ، وخمسة في وسط شهر آخر ، وسبعة في آخر شهر ثالث ، وأربعة في شهر آخر في غير الأيّام المتقدّمة . . وهكذا .
وإمّا ناسية ، وهي التي كانت لها عادة فنسيتها ، ويقال لها : " المتحيّرة " .
وقد تطلق " المبتدئة " على الأعمّ ممّن تقدّمت ومن لم تستقرّ لها عادة ، كما تطلق " المضطربة " على الناسية ، والأمر سهل .
< فهرس الموضوعات > والأولى صرف الكلام إلى أحكام الأقسام في ضمن مسائل :
< / فهرس الموضوعات > والأولى صرف الكلام إلى أحكام الأقسام في ضمن مسائل :

127

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست