responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 122


بحيض . ومثلهما رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله " 1 " .
والجواب عنهما بما تقدّم : من أنّ الظاهر من قوله من الحيضة الأولى أنّ الحيضة مستمرّة من مبدأ الدم الأوّل إلى الدم الثاني ، وإلَّا كان حيضاً مستقلا ، فلا يصدق كونه من الأولى بلا تجوّز واعتبار وحدة تأوّلًا إلَّا ببقاء الأولى واستمرارها ، فيكون النقاء وجوداً بقائياً لها ، فيكون حيضاً .
مضافاً إلى أنّ تلك الروايات كما تقدّم " 2 " إنّما تكون بصدد بيان أمر آخر ، ولا تكون بصدد بيان حال الطهر ، فلا دلالة لها على مذهب صاحب " الحدائق " . هذا مع الغضّ عن سند رواية عبد الرحمن وإحدى روايتي ابن مسلم وإجمال الأُخرى .
ومنها : رواية داود مولى أبي المغراء عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في حديث قال : قلت له : المرأة يكون حيضها سبعة أيّام أو ثمانية أيّام ، حيضها دائم مستقيم ، ثمّ تحيض ثلاثة أيّام ، ثمّ ينقطع عنها الدم ، وترى البياض ؛ لا صُفرة ولا دماً ، قال تغتسل وتصلَّي .
قلت : تغتسل وتصلَّي وتصوم ، ثمّ يعود الدم ، قال إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة والصيام .
قلت : فإنّها ترى الدم يوماً ، وتطهر يوماً ، قال فقال إذا رأت الدم أمسكت ، وإذا رأت الطهر صلَّت ، فإذا مضت أيّام حيضها واستمرّ بها الطهر صلَّت ، فإذا رأت الدم فهي مستحاضة . قد انتظمتُ لك أمرَها كلَّه " 3 " .


" 1 " تقدّم في الصفحة 97 . " 2 " تقدّم في الصفحة 97 و 119 . " 3 " الكافي 3 : 90 / 7 ، وسائل الشيعة 2 : 285 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 6 ، الحديث 1 .

122

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست