responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 121


حيضاً كان عليه بيان حيضية المجموع .
وفيه : أنّ الظاهر من قوله فذلك الذي رأته في أوّل الأمر . .
إلى قوله من الحيض حيث أتى بلفظة من الظاهرة في التبعيض أنّ مجموع الدم الأوّل والثاني بعض الحيض ، وهو لا يتمّ إلَّا بكون النقاء حيضاً ، وإلَّا كان تخلَّل من التبعيضية غير مناسب ، بل كان عليه أن يقول : " هو الحيض " لا " هو من الحيض " .
نعم ، لو كان الضمير راجعاً إلى بعض الدم ، كان تخلَّلها صحيحاً ، لكن لا إشكال في رجوعه إلى كلَّه ، وهو لا يستقيم إلَّا بما ذكرنا .
هذا مضافاً إلى أنّ كون الوسط طهراً ، موجب لاستقلال الدمين في الوجود ، فجعلهما واحداً ومن حيضة واحدة ، لا يستقيم إلَّا بتأوّل وتجوّز واعتبار وحدة .
مع أنّ تصريحه في موضعين منها بأنّ الطهر لا يكون أقلّ من عشرة ، لا يناسب بيان أقلَّيته منها ، فمن يريد أن يبيّن أنّ الطهر يمكن أن يكون أقلّ من عشرة أيّام ، لا يقول بقول مطلق : " إنّ أدنى الطهر عشرة أيّام " ولا يذيّل كلامه : " بأنّ الطهر لا يكون أقلّ من عشرة " .
والإنصاف : أنّ المرسلة على خلاف قوله أدلّ .
وأضعف ممّا ذكر الاستدلال بآخر المرسلة ؛ حيث قال عدّت من أوّل ما رأت الدم الأوّل والثاني ، عشرةَ أيّام ، وقد مرّ الكلام في الجمل الأخيرة منها " 1 " .
ومنها : روايتا محمّد بن مسلم المتقدّمتان " 2 " ، حيث جُعل فيهما الدم بعد الانقطاع من الحيضة الأُولى إذا رأت قبل عشرة أيّام ، فتدلَّان على أنّ النقاء ليس


" 1 " تقدّم في الصفحة 113 . " 2 " تقدّمتا في الصفحة 95 96 .

121

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست