responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 123


حيث أمرها بالغسل والصلاة والصيام في أيّام النقاء ، فتكون طهراً حقيقة . وأيضاً لم يأمرها بقضاء الصوم ، مع أنّ قضاءه لازم على الحائض ، فتدلّ على أنّ النقاء طهر .
وفيه : أنّ عدم الأمر بقضاء الصوم ؛ إنّما هو لعدم كونه في مقام بيانه ، ولا يجب بيان جميع الأحكام المرتبطة بالحيض في رواية واحدة ، وأمّا الأمر بالصلاة والصيام فيمكن أن يكون احتياطاً واستظهاراً ، كما هو متكرّر في أبواب الدماء من الأمر بالترك أو الفعل للاستظهار حتّى مع وجود الأصل المنقّح " 1 " ، فلا تدلّ على تحقّق الطهر الحقيقي ، ولا كون الدم حيضاً .
كما لا محيص عن حمل صحيحتي يونس بن يعقوب " 2 " وأبي بصير " 3 " على ذلك ، ففي الأُولى قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : المرأة ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة أيّام ، قال تدع الصلاة .
قلت : فإنّها ترى الطهر ثلاثة أيّام أو أربعة ؟ قال تصلَّي .
قلت : فإنّها ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة ؟ قال تدع الصلاة .
قلت : فإنّها ترى الطهر ثلاثة أيّام أو أربعة ؟ قال تصلَّي .
قلت : فإنّها ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة ؟ قال تدع الصلاة ؛ تصنع ما بينها وبين شهر ، فإن انقطع عنها الدم ، وإلَّا فهي بمنزلة المستحاضة .


" 1 " وسائل الشيعة 2 : 299 و 300 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 12 و 13 ، و : 381 ، أبواب النفاس ، الباب 1 ، الحديث 1 . " 2 " الكافي 3 : 79 / 2 ، وسائل الشيعة 2 : 285 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 6 ، الحديث 2 . " 3 " تهذيب الأحكام 1 : 380 / 1180 ، وسائل الشيعة 2 : 286 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 6 ، الحديث 3 .

123

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست