responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 117


وغيرها ، وهي بإطلاقها تدلّ على أنّه لا يكون أقلّ ؛ كان في خلال الحيضة الواحدة ، أو بين الحيضتين .
والطائفة الثالثة : تلك الروايات المتقدّمة الظاهرة في كون العشرة واحدة ، واستفاد صاحب " الحدائق " منها أنّ النقاء المتخلَّل طهر ، ولا يشترط التوالي في العشرة ؛ جمعاً بينها " 1 " .
ولنا أن نقول مع قطع النظر عن فتاوى الأصحاب ، وعدم الاعتناء بالشهرة والإجماع ، كما هو دأب صاحب " الحدائق " : إنّ الجمع بينها لا ينحصر فيما ذكر ، بل يمكن الجمع بوجه آخر ؛ وهو رفع اليد عن إطلاق ما دلّ على أنّ أكثر الحيض عشرة أيّام ، فإنّ مقتضى إطلاقها أنّ الأكثر عشرة ؛ سواء كان الدم سائلًا ، أو تخلَّل النقاء في البين ، فمع رفع اليد عن إطلاقها وتخصيصها بما إذا رأت الدم في جميع العشرة ، يجمع بين الروايات أيضاً ، فيكون مبدأ العشرتين من حين رؤية الدم ، كما هو الظاهر منها ، ومع حفظ ظهور الروايات الدالَّة على أنّ أقلّ الطهر عشرة أيّام ، نحكم بحيضية النقاء المتخلَّل ، وتكون النتيجة : أنّ الحيض الحكمي يكون أكثره أكثر من عشرة أيّام .
وهذا الجمع أقرب ممّا ذكره صاحب " الحدائق " لأنّ " الحيض " عبارة عن الدم أو سيلانه لغة " 2 " ، فما دلَّت على أنّ أكثر الحيض عشرة أيّام ، يمكن دعوى ظهورها في أنّ أكثر جريان الدم الذي هو حيض ، عشرة أيّام ، ولا تكون متعرّضة للحيض الحكمي ، فيجمع حينئذٍ بين الروايات من غير ارتكاب خلاف ظاهر أصلًا .
ولو قيل بالإطلاق كان هذا الجمع أيضاً أقرب ؛ لما ذكر ، أو لاحتماله وضعف الإطلاق . ولا أقلّ من كون الجمعين متساويين من غير ترجيح .


" 1 " الحدائق الناضرة 3 : 163 164 . " 2 " لسان العرب 3 : 419 ، مجمع البحرين 4 : 201 ، القاموس المحيط 2 : 341 .

117

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست