responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 118


بل بناءً على هذا الجمع ، يكون التصرّف في الأدلَّة أقلّ ممّا ارتكبه صاحب " الحدائق " .
بيانه : أنّ الجمع بينها على مسلكه ، يوجب التصرّف في جميع الطوائف الثلاث : أمّا فيما دلَّت على أنّ أقلّ الطهر عشرة ، فبتقييد إطلاقها بما بين الحيضتين المستقلَّتين .
وأمّا فيما دلَّت على أنّ أكثر الحيض عشرة أيّام ، فبرفع اليد عن ظهورها في العشرة المتوالية .
وأمّا في الطائفة الثالثة ، فبرفع اليد عن ظهورها في أنّ مبدأ العشرة هو الدم ؛ ضرورة أنّ قوله في رواية محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة ، وإذا رأت الدم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الأولى . .
إلى آخره ، ظاهر في أنّ مبدأ العشرة هو مبدأ الثلاثة المذكورة ، وليس للطهر ذكر حتّى تحمل العشرة على العشرة من الطهر .
وأمّا بناءً على ما ذكرنا من حمل الروايات الدالَّة على أكثر الحيض على عشرة الدم ، فلا يكون التصرّف إلَّا فيها على فرض تسليم إطلاقها وعدم انصرافها إلى وجدان الدم وفي الطائفة الثانية برفع اليد عن ظهورها في كون العشرة واحدة ، ومبدأ الثانية هو مبدأ الأُولى ، فيكون هذا التصرّف أقلّ ممّا سلكه صاحب " الحدائق " وأهون .
لكن مع ذلك ومع الغضّ عن كونه خلاف الإجماع ، يكون الجمع بينها بما يوافق قول المشهور ، أهونَ وأقلّ محذوراً منه ، فضلًا عن الجمع على مسلك " الحدائق " فإنّه لو سُلَّم كون الطائفة الثالثة مطلقة وفي مقام البيان ، كان التصرّف مختصّاً بها على مذهب المشهور ، وتكون ما دلَّت على أكثر الحيض وأقلّ الطهر ، محفوظةً عن التصرّف .

118

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست