responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 96

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 574)


كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة " 1 " .
وروايته عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة ، وإذا رأت الدم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الأُولى ، وإذا رأته بعد عشرة أيّام فهو من حيضة أُخرى مستقبلة " 2 " .
بدعوى إطلاقهما لرؤية الدم أوّلًا يوماً أو يومين ، قال في " الحدائق " : " التقريب فيهما : أنّهما ظاهرتان في أنّه إذا رأت المرأة الدم بعد ما رأته أوّلًا - سواء كان يوماً أو أزيد فإن كان بعد توسّط عشرة أيّام خالية من الدم ، كان الدم الثاني حيضة مستقلَّة ، وإن كان قبل ذلك كان من الحيضة الأُولى " " 3 " .
وأنت خبير بما فيها ؛ فإنّ الرواية الأولى مع إجمال صدرها أعني قوله إذا رأت الدم قبل عشرة لا يفهم منها شيء ، فلا محالة إمّا أنّها كانت مسبوقة بكلام آخر أسقطه الرواة لبعض الدواعي ، أو كان المعهود أمراً رافعاً للإجمال ، وإلَّا فلا يفهم من عشرة مبهمة شيء ، ولا يعلم ما كان معهوداً ذهناً أو ذِكْراً ، فكيف يستدلّ بها ، وبأيّ إطلاق يكون الاستدلال ؟ ! مع إمكان أن يستكشف المعهود من نفس الرواية ؛ أي قوله من الحيضة الأُولى فكأنّ الكلام بتلك القرينة ، كان مسبوقاً بأنّه إذا حاضت المرأة ، وانقطع حيضها ، ورأت الدم قبل عشرة ، فهو كذلك ، فكأنّه قال : " إذا رأت المرأة الدم بعد حيضها قبل عشرة أيّام . . " إلى آخره .


" 1 " الكافي 3 : 77 / 1 ، وسائل الشيعة 2 : 298 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 11 ، الحديث 3 . " 2 " تهذيب الأحكام 1 : 156 / 448 ، وسائل الشيعة 2 : 296 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 10 ، الحديث 11 . " 3 " الحدائق الناضرة 3 : 162 .

96

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست