responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 65


الحيض حيض " بأيّام الإمكان " 1 " ، فكأنّ الشيخ فهم من قوله أيّامها وأيّام الحيض أيّامَ الإمكان ، فحينئذٍ من الممكن مطابقة عبارات الأصحاب أو جملة منهم لهذا النصّ الذي استند إليه ، وقد فهم الشيخ منها ما فهم ، وأسند إليهم الحكم باجتهاده ، فصارت المسألة بتخلَّل اجتهاده إجماعية .
وبالجملة : بعد استظهار الشيخ أيّامَ الإمكان من أيّامها في مثل رواية ابن مسلم لا يبقى وثوق بنقل إجماعه ؛ لإمكان استظهاره ذلك من عبارات الفقهاء أيضاً ، خصوصاً مع دعواه : " أنّ الفقهاء كان بناؤهم على عدم التخطَّي عن النصوص ، بل عن عباراتها أيضاً " .
هذا مع أنّ في مطلق إجماعات " الخلاف " كلاماً على نحو الكلام الذي في إجماعات " الغنية " .
وعن " المعتبر " : " وما تراه المرأة بين الثلاثة إلى العشرة حيض إذا انقطع ، ولا عبرة بلونه ما لم يعلم أنّه لقرح أو لعذرة ، وهو إجماع . ولأنّه زمان يمكن أن يكون حيضاً ، فيجب أن يكون الدم فيه حيضاً " " 2 " .
وعن " المنتهى " : " كلّ دم تراه المرأة ما بين الثلاثة إلى العشرة ثمّ ينقطع عليها ، فهو حيض ما لم يعلم أنّه لعذرة أو قرح ، ولا اعتبار باللون ، وهو مذهب علمائنا أجمع ، ولا نعرف مخالفاً ؛ لأنّه في زمان يمكن أن يكون حيضاً ، فيكون حيضاً " " 3 " .
وعن " النهاية " : " كلّ دم يمكن أن يكون حيضاً وينقطع على العشرة ، فإنّه حيض سواء اتفق لونه أو اختلف ، قوي أو ضعف إجماعاً " ثمّ استدلّ


" 1 " المبسوط 1 : 43 . " 2 " المعتبر 1 : 203 . " 3 " منتهى المطلب 1 : 98 / السطر 31 .

65

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست