responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 554


وبعد مضيّ مقدار العادة من زمن الوضع ، أيضاً لا تكون موضوعة له ؛ لفقدان قيد آخر هو عدم المضي من يوم الوضع بمقدار العادة .
ومع رؤيتها في زمان العادة ولو بعضها تكون موضوعة له ؛ لتحقّق جميع قيود الموضوع ، فهي امرأة وضعت ، ورأت الدم قبل مضي مقدار عادتها في الحيض منذ يوم وضعت .
فمحصّل مفاد الأدلَّة بعد تحكيم بعضها على بعض وردّ بعضها إلى بعض : أنّ المرأة ذات العادة إذا رأت الدم من أوّل الوضع ، يجب عليها القعود مقدار أيّام عادتها ، وتستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة إلى عشرة أيّام من يوم الوضع ، ولا يجب الاستظهار ، كما مرّ في الحيض " 1 " .
وإن رأت بعد عدم رؤيتها أوّل الوضع قبل مضي مقدار عادتها ، يجب عليها التنفّس تتمّة مقدار العادة ، وتستظهر بعدها إلى العشرة .
وإن رأت بعد مضي مقدار العادة ، فلا يجب عليها القعود والتنفّس ، فهل لها الاستظهار إلى العشرة أو لا ؟
لا تبعد مشروعيته ؛ لأنّ الظاهر أنّ الاستظهار إنّما هو لطلب ظهور حالها في زمان يمكن تحقّق النفاس فيه ، وبعد العادة إلى العشرة يمكن تحقّقه ؛ لأنّ الدم المرئي بعد العادة إذا انقطع على العشرة فهو نفاس ؛ للصدق العرفي ، ومع التجاوز عنها لا يكون نفاساً ؛ لخروج ما بعد العشرة من يوم الوضع ، وعدم الدليل على نفاسيته بعد العادة مع التجاوز ، تأمّل .
بل يمكن الاستدلال على عدم كونه نفاساً بأدلَّة الاستظهار بعد أيّام العادة ؛ فإنّ أيّام العادة أيّام النفاس ظاهراً بحسب تلك الأدلَّة ، وأيّام الاستظهار أيّام يمكن


" 1 " تقدّم في الصفحة 201 .

554

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست