نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 556
إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 574)
العادة وتجاوز عنها ، فاحتملت الانقطاعَ على العشرة فيكون تمام الدم نفاساً وتجاوزَه عنها ، فتكون أيّام عادتها فقط نفاساً ، ومع هذه الشبهة وهذا الاحتمال ، يتحقّق موضوع الاستظهار وطلب ظهور حالها ، وأمّا إذا لم يكن تكليفها الرجوع إلى أيّام عادتها مع التجاوز ، فلا تكون مشتبهة في حالها موضوعاً ، ولا مشمولة لأدلَّة ذات العادة ، فالأيّام التي بعد العادة إلى العشرة أمّا نفاس مطلقاً ؛ تجاوز الدم عن العشرة أو لا ، أوليس بنفاس كذلك ، فلا تكون موضوعة للاستظهار . والظاهر تسالمهم على أنّ النفساء قبل تمام عشرة أيّام إذا لم تكن مشمولة لأدلَّة العادة موضوعة للأحكام ، ويجب عليها التنفّس ؛ وإن أمكن المناقشة في دلالة الأدلَّة . ولا ينبغي ترك الاحتياط إلى العاشر بالجمع بين الوظيفتين ، بل لا يترك .
556
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 556