نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 533
وتصلَّي ، ولم ينقطع عنها الدم ، ففعلت ذلك " 1 " . وصحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن النفساء ، كم تقعد ؟ فقال إنّ أسماء بنت عميس أمرها رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) أن تغتسل لثمان عشرة ، ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين " 2 " . ومرسلة الصدوق قال : " إنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر في حجّة الوداع ، فأمرها رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) أن تقعد ثمانية عشر يوماً " " 3 " . وهذه الطائفة لا تنافي الطائفة الأولى ، بل توافقها وتؤيّدها . بل صحيحة محمّد والمرسلة تدلَّان على أنّ أكثر النفاس ثمانية عشر يوماً . نعم ، لا بدّ من رفع اليد عن الاستظهار بيومين في صحيحة ابن مسلم ؛ لعدم الاستظهار بعد قعودها ثمانية عشر يوماً ؛ لعدم احتمال النفاس بعدها إجماعاً . وأمّا الاستظهار بيوم بعد ظهور الصحيحة بمقتضى تذكير العدد في ثمان عشرة ليلة فلا بأس به إلَّا في بعض الصور ، فيرفع اليد عنه فيه . وكذا لا تنافيها مرفوعة إبراهيم بن هاشم قال : سألتْ امرأةٌ أبا عبد الله ( عليه السّلام ) فقالت : إنّي كنت أقعد في نفاسي عشرين يوماً حتّى أفتوني بثمانية عشر يوماً . فقال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) ولِمَ أفتوك بثمانية عشر يوماً ؟ فقال رجل
" 1 " الكافي 4 : 449 / 1 ، تهذيب الأحكام 1 : 179 / 513 ، وسائل الشيعة 2 : 384 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 3 ، الحديث 6 . " 2 " تهذيب الأحكام 1 : 178 / 511 ، وسائل الشيعة 2 : 387 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 3 ، الحديث 15 . " 3 " الفقيه 1 : 55 / 209 ، وسائل الشيعة 2 : 389 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 3 ، الحديث 21 .
533
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 533