نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 531
تعرّض فيها لحدّ الحيض أو النفاس بحسب الواقع . بل المستفاد من تلك الروايات إمكان كون النفاس أكثر من عشرة أيّام ؛ لأنّ إطلاق ما دلّ على الاستظهار بيوم أو يومين أو ثلاثة أيّام " 1 " ، شامل لمن كانت عادتها عشرة أيّام أو تسعة أو ثمانية . ومن كانت عادتها عشرة أيّام يكون حكمها الاستظهار بيوم إلى ثلاثة أيّام ، فيثبت به أنّ النفاس ممكن إلى ثلاثة عشر يوماً . وكذا إطلاق موثّقة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) الحاكمة بالاستظهار بمثل ثلثي أيّامها " 2 " شاهد على إمكانه إلى سبعة عشر يوماً تقريباً . كما أنّ ظاهر صحيحة يونس بن يعقوب " 3 " الحاكمة بالاستظهار بعشرة أيّام ، هو إمكانه إلى عشرين يوماً . وإنّما خرجنا عن إطلاق أدلَّة الاستظهار في الحيض " 4 " ؛ لأجل ورود نصوص مستفيضة مفتى بها بين الأصحاب بأنّ أكثر الحيض عشرة أيّام " 5 " ، ولو لم ترد تلك النصوص فيه ، لم تدلّ أدلَّة الاستظهار على أنّ حدّه عشرة أيّام ، بل مقتضى إطلاقها وشمولها للمعتادة عشرة أيّام ، إمكان استمرار الحيض إلى ثلاثة عشر يوماً . بل مقتضى ظهور رواية يونس بن يعقوب الواردة في الحيض بعين السند
" 1 " وسائل الشيعة 2 : 382 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 3 ، الحديث 4 و 2 و 11 . " 2 " تهذيب الأحكام 1 : 403 / 1262 ، وسائل الشيعة 2 : 389 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 3 ، الحديث 20 . " 3 " تقدمت في الصفحة 529 . " 4 " راجع وسائل الشيعة 2 : 300 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 13 . " 5 " راجع وسائل الشيعة 2 : 293 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 10 .
531
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 531