responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 466

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 574)


وقد تمسّك صاحب " الجواهر " له بإطلاق النصّ والفتوى ، وقال : " وما يقال : من أنّ ظاهر الأخبار الاستمرار ، قد يُمنع إن أراد به الاشتراط . نعم قد يشعر به ما في بعضها ، لكن لا ظهور فيها بالاشتراط أي اشتراط وجوب الأغسال بالاستمرار المتقدّم حتّى تصلح لتقييد غيرها ، سيّما مفهوم قوله ( عليه السّلام ) في خبر الصحّاف فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف ، فلتوضّأ ولتصلِّ عند وقت كلّ صلاة " 1 " انتهى .
أقول : أمّا إطلاق الأدلَّة فعلى فرضه كما لا يبعد في بعضها مقيّد بذيل صحيحة الصحّاف الدالّ على أنّ الدم إذا كان صبيباً لا يرقأ يوجب الأغسال ، ويفهم من قوله لا يرقأ ومن ذيلها ، أنّ المراد هو عدم الانقطاع في الأوقات الثلاثة ، وإنّما ترفع اليد عنه بالنسبة إلى الحادث في الأوقات بما تقدّم ، فتصير نتيجة ردّ المطلق إلى المقيّد مع الوجه المتقدّم في إلحاق الحادث في كلّ زمان بالمستمرّ إليه هو أوّل الاحتمالين .
وأمّا مفهوم صدر الصحيحة ، فعلى فرضه مطلق قابل للتقييد . مع أنّ الظاهر عدم إرادة المفهوم منه بعد تعرّض المتكلَّم فيها لأقسام الدم والمستحاضة .
وأمّا استبعاد عدم كون الدم قبل الوقت حدثاً ، ومخالفة هذا الدم لسائر الأحداث التي يكون وجودها مطلقاً سبباً ، فلعلَّه في غير محلَّه بعد اقتضاء الدليل . مع منع الاستبعاد بعد عدم ترتّب الأثر ؛ عفواً أو رفعاً للسببية عن هذا الدم إذا سال في أثناء الغسل ، أو بينه وبين الصلاة ، أو في أثناء الصلاة ، فأيّ مانع من العفو أو الرفع بالنسبة إلى غير أوقات الصلاة ؟ ! والقياس بسائر الأحداث كما ترى .


" 1 " جواهر الكلام 3 : 330 .

466

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست