responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 464


هذا مع أنّ الالتزام بلوازم هذا الاحتمال مشكل ، بل ممتنع ؛ لأنّ صِرف وجود الدم إذا كان حدثاً موجباً للأغسال الثلاثة ، فلا بدّ إمّا من الالتزام بكون الغسل للصبح مثلًا رافعاً للحدث ، وأنّ الغسلين الآخرين واجب تعبّدي نفسي لا يرفع حدثاً ، أو كون نفس الغسل بلا رافعيته للحدث شرطاً للصلاة ، وهو بشقّيه فاسد لا أظنّ أن يلتزم به فقيه .
وإمّا من الالتزام بكون الحدث ذا مراتب ترفع كلّ مرتبة منه بغسل ، فتكون مانعية الحدث مختلفة بالنسبة إلى الصلوات : فمرتبة منه مانعة من صلاة الفجر مثلًا ، وترتفع بغسلها ، ومرتبة أخرى لصلاة الظهرين ، وترتفع بغسلهما . . وهكذا ، وهو أيضاً فاسد مخالف للأدلَّة ومذاق الشرع والمتشرّعة .
< فهرس الموضوعات > مناقشة الاحتمالين الثاني والثالث < / فهرس الموضوعات > مناقشة الاحتمالين الثاني والثالث وأمّا الاحتمال الثاني والثالث اللَّذان يلزم منهما كون الحدث المتأخّر ، سبباً أو شرطاً للسبب بالنسبة إلى الغسل المتقدّم ، فهما أردأ من الاحتمال الأوّل ، ومخالفان للمتفاهم العرفي من الروايات . ولو سلَّم إمكان سببية الأمر المتأخّر للمتقدّم أو شرطيته له ، فهو تصوير عقلي لا يذهب إليه إلَّا بورود نصّ غير ممكن التأويل ، ولا تحمل الأدلَّة عليه إلَّا بعد ضيق الخناق .
< فهرس الموضوعات > مناقشة الاحتمال الرابع < / فهرس الموضوعات > مناقشة الاحتمال الرابع وأمّا احتمال كون الدم المستمرّ إلى كلّ وقت سبباً للغسل لفريضته ، لا الحادث في الوقت ، ولا غير المستمرّ إليه ، ففيه : أنّ لازمه إمّا التفكيك بين الصلوات في مانعية الدم ، وفي الأغسال في سببيته لها ؛ بأن يقال : إنّ السبب أو المانع بالنسبة إلى الصلاة الأولى ، هو الدم الحادث حدوثاً أوّلياً ، وأمّا بالنسبة

464

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست