responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 461


< فهرس الموضوعات > الأمر الأوّل في أنّ نفس الدم الكثير بذاته موجب للغسل < / فهرس الموضوعات > الأمر الأوّل في أنّ نفس الدم الكثير بذاته موجب للغسل < فهرس الموضوعات > محتملات ما يوجب الأغسال الثلاثة بحسب التصوّر < / فهرس الموضوعات > محتملات ما يوجب الأغسال الثلاثة بحسب التصوّر 1 يحتمل بحسب التصوّر أن يكون صِرف وجود الدم الكثير مطلقاً ، أو في وقت صلاة موجباً للأغسال الثلاثة ؛ ولو فرض حدوثه في أوّل الفجر وانقطاعه ، أو قبل الزوال كذلك .
2 وفي مقابل هذا الاحتمال احتمال كون الموجب لها ، هو الدم المستمرّ في الأوقات الثلاثة ؛ بحيث لو انقطع في وقت العشاء ، كشف عن عدم لزوم الغسل للصبح والظهرين .
3 ويحتمل أن تكون كلّ قطعة من الدم المستمرّ إلى الأوقات الثلاثة في وقت كلّ فريضة سبباً ؛ بحيث تكون القطعة الموجودة في الصبح من الدم المستمرّ إلى العشاء ، سبباً لوجوب الغسل للصبح ، والقطعة الموجودة في الظهر منه سبباً للغسل للظهرين ، وهكذا في العشاءين .
4 ويحتمل أن يكون الدم المستمرّ إلى كلّ وقت سبباً للغسل لفريضته ، لا الحادث ولو في الوقت .
5 ويحتمل أن يكون الدم الحادث في كلّ وقت أو المستمرّ إلى كلّ وقت ،

461

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست