responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 463


أن تصلَّي ؟ قال تنتظر عدّتها التي كانت تجلس ، ثمّ تستظهر بعشرة أيّام ، فإن رأت دماً صبيباً فلتغتسل في وقت كلّ صلاة " 1 " .
حيث دلَّت بإطلاقها على أنّ مجرّد رؤية الدم الصبيب ، موجب للأغسال ، فلو رأت دماً صبيباً قبل الفجر ، وجب عليها الاغتسال في وقت الصلوات بدعوى : أنّ سائر الروايات لا ينافيها ؛ فإنّ كون موردها الدم الجاري في الأوقات ، لا يوجب تقييدها .
وفيه : أنّ ما ذكر على فرض الإطلاق ، كما لا يبعد إنّما هو في غير صحيحة الصحّاف وأمّا هي فمقيّدة لها ، ففيها وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيباً لا يرقأ ، فإنّ عليها أن تغتسل في كلّ يوم وليلة ثلاث مرّات ، وتحتشي وتصلَّي وتغتسل للفجر ، وتغتسل للظهر والعصر ، وتغتسل للمغرب والعشاء الآخرة .
قال وكذلك تفعل المستحاضة ؛ فإنّها إذا فعلت ذلك أذهب الله بالدم عنها " 2 " .
فالتقييد بعدم السكون والانقطاع الذي يراد منه الاستمرار في الأوقات ، كما يظهر من الرواية إلى آخرها دليل على أنّ موضوع الحكم ليس مجرّد كونه صبيباً ، بل الصبيب الذي لا يرقأ ولا يسكن .
كما تشعر أو تدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) وفيها فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كلّ صلاتين بغسل . . " 3 " إلى آخره .


" 1 " تهذيب الأحكام 1 : 402 / 1259 ، الإستبصار 1 : 149 / 516 ، وسائل الشيعة 2 : 376 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 11 . " 2 " الكافي 3 : 95 / 1 ، وسائل الشيعة 2 : 374 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 7 . " 3 " المعتبر 1 : 215 ، وسائل الشيعة 2 : 377 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 14 .

463

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست