responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 426

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 574)


الكرسف . .
إلى آخره ، صريح في ثلاثة أقسام :
أحدها : عدم السيلان بعد طرح الكرسف ، وهو لا ينطبق إلَّا على القليلة .
ثانيها : سيلانه بعد طرحه ، فإنّه بملاحظة مقابلته مع الثالث أي ما إذا أمسكت الكرسف سال من خلفه لا ينطبق إلَّا على المتوسّطة ؛ فإنّ الدم إذا كان سائلًا مع طرح الكرسف ، وليس سيلانه بحيث إذا أمسكت الكرسف سال من خلفه ، لا محالة يكون ثاقباً ونافذاً .
ثالثها : ما أفاد بقوله إذا أمسكت الكرسف يسيل . . .
فلا إشكال في إفادتها الأقسام الثلاثة موافقاً للمشهور .
فتحصّل ؛ أنّ تثليث الأقسام مضافاً إلى كونه مشهوراً شهرة كادت أن تكون إجماعاً كما مرّ " 1 " هو مقتضى الجمع بين الروايات وحمل بعضها على بعض ، ومقتضى ظهور بعض الروايات أيضاً .
ثمّ إنّ الدم في مثل صحيحة الصحّاف ، لا ينصرف إلى الحمرة مقابل الصفرة لو قلنا بانصرافه في بعض الروايات ؛ فإنّ الصفرة في دم الاستحاضة لعلَّها غالبة نوعية ، ولهذا جعلت علامة لها وأمارة عليها . بل الانصراف مطلقاً محلّ منع .
نعم ، إذا ذكرت " الصفرة " مقابل " الدم " يكون ذلك قرينة على إرادة الحمرة من " الدم " المقابل لها ، وهذا نظير ما إذا قيل : " الماء لا ينفعل ، وإذا كان قليلًا ينفعل " حيث يفهم من المقابلة أنّ " الماء " في الصدر هو الكثير ، وهذا لا يوجب الانصراف إذا لم يكن مقابلًا له .
فحينئذٍ يستفاد من الصحيحة وغيرها أنّ الدم مطلقاً ثلاثي الأقسام ، ويحمل


" 1 " تقدّم في الصفحة 421 .

426

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست